الشرطة لم ترحم أحدا حين تنفيذ الامر بالاخلاء.. للعنوان الخاطئ المحافظة العقارية تقول أن المالك مجهول كيف تمت عملية الشهر؟ عقد إداري تؤكد بلدية حسين داي أنه غير موجود في سجلاتها للعقود الإدارية، ورغم ذلك يسجل هذا العقد ويشهر في المحافظة العقارية لدائرة حسين داي بباب الزوار، في حين أن المحافظة نفسها تسلم شهادة (C.C.6) إلى السيدة بن صافي تؤكد أن صاحب العقار مجهول، كان المدعي يملك عقدا مشهرا . كيف تمت عملية الشهر؟ من المسؤول عن الأحداث الأليمة التي حدثت في حي بانوراما بالقبة، إذا كانت المحافظة العقارية تقول أن القطعة محل النزاع مجهولة المالك؟ في أكتوبر من السنة الماضية راسلت السيدة (بن صافي خداوج) مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر تطلب شهادة مسح القطعة الأرضية التي تملكها (C.C.6 ) ، فرّد مدير الوكالة أنه لا يمكن تسليم هذه الشهادة لأن هذه القطعة لن يتم جردها في سجلات مسح الأراضي لبلدية حسين داي وأن التدقيقات الخاصة بالملكية لم تبين، لأن العقار قد تم مسحه في إطار عملية المسح الذي خضعت له بلدية حسين داي بموجب القرار الولائي رقم 56 المؤرخ في 4 فيفري 1998 طبقا للأمر 74/74المؤرخ في 12 نوفمبر 1975، حيث سجل أن القطعة الأرضية التي تسكن فيها السيدة خداوج تقع في القسم رقم 44، مجموعة ملكية 38، وتشير إلى أن المالك المسجل مجهول، لأن الذي قام بعملية المسح في ذلك الوقت لم يتصل بالسيدة خداوج في بيتها، ولم يتم مسح القطعة الأرضية التي شيدت عليها المسكن . إلى جانب هذا هناك شهادة إدارية سلمتها بلدية حسين داي نفسها، تؤكد أيضا أن العقد الإداري الذي يحوزه المالك الأول (ح. م) الخاص بالقطعة الأرضية لا وجود له في سجلات العقود الإدارية المسجلة بالبلدية سنة1991، وهو ما يطرح سؤالا كبيرا حول الكيفية التي تم بها شهر هذا العقد، وفي نفس السياق فإن هذا العقد مسجل بالمديرية الولائية للحفظ العقاري بالجزائر العاصمة ومشهر تحت رقمين، الأول ( vol 93 n 073 dépôt . n 08 vol 606 ) ، والثاني ( vol 91 n 073 dépot. n 08 vol 606 )، وكلا هما بتاريخ 24 مارس 1992، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة على مدير المحافظة العقارية بولاية الجزائر للإجابة عليه، مع العلم أن عملية الشهر تستند إلى العقد الإداري الذي تتنصل منه بلدية حسين داي، على أساس أنه غير موجود في سجلاتها للعقود الإدارية لسنة 1991، بناء على وثيقة صادرة عن البلدية تقول أن العقد الإداري غير موجود في سجلات البلدية للعقود الإدارية الخاصة بسنة 1991 . وعند تتبع عملية انتقال العقار فقد آل هذا العقار إلى (ح.م ) الذي اشتراه من بلدية حسين داي حسب العقد الإداري المؤرخ في 18 أوت 1991 أيام إدارة الحزب المنحل، وهو العقد الذي تتنصل منه البلدية، المشهر بالمحافظة العقارية، هذا الأخير باعه إلى (ف.ع)، ومن هنا تحوّل إلى الشخص الثالث وهو (ع.م)، كلهم حاول تنفيذ الطرد أكثر من سبعة مرات، لكن في كل مرة كان المحضر القضائي يحرر إشكالا في التنفيذ، إلا أنه في هذه المرة رفضت المحضرة تحرير هذا الإشكال على أساس أن وكيل الجمهورية أمر بمواصلة التنفيذ بكل الطرق، رغم أن التسخيرة العمومية تقضي بالتنفيذ في شارع راسم البصري، لكن عملية التنفيذ تمت في 2 شارع بادية قريبيسي. لماذا لم تحرر المحضرة القضائية إشكالا في التنفيذ؟ ولماذا أصر وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي على مواصلة التنفيذ في العنوان الخاطئ؟ يحدث كل هذا، رغم أن شارع راسم البصري غير موجود بدليل محضر إثبات حررته سابقا محضرة قضائية، وشهادة إدارية مسلمة من طرف بلدية حسين داي سنة 2005 يصرح فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي أن العنوان الصحيح الموجود على مستوى البلدية والذي تقطنه المعنية هو 2 بادية قريبيسي، وبالتالي لا يتطابق هذا العنوان مع شارع راسم البصري، لأن هذا الأخير غير معروف على مستوى بلديتنا، ولا وجود له في سجلات البلدية، إلى جانب أيضا شهادة مسلمة من طرف بريد الجزائر تؤكد على أنه لا وجود لعنوان باسم راسم البصري على مستوى سجلات البريد.