مثل رئيس بلدية بودواو سابقا المسمى "د.م" أمام محكمة الشراقة، على أساس جنح سوء استعمال الوظيفة وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنْ لا حق له فيها،والمشاركة في التعدي على ملكية عقارية، وهي الملابسات التي تأسست فيها مديرية أملاك الدولة طرفا مدنيا. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود إلى سنة 2012، خلال عهدة المتهم كرئيس لبلدية بودواو، عندما منح رخصة استغلال محلات تجارية للمتهم في القضية بجنحة التعدي على ملكية عقارية والحصول على وثيقة دون وجه حق. وبعد فترة تبين أن التاجر صدر في حقه قرار بالهدم بعد تعديه على قطع أرضية ملك لمديرية أملاك الدولة، وشيد عليها بنايات، في تلك الفترة منح له "المير" الرخصة التي استطاع بواسطتها تأجير محلات تجارية. وخلال محاكمة "المير" والتاجر، صرح هذا الأخير أنه لم ينفذ في حقه قرار الهدم، بعد أن أودع ملف تسوية الوضعية لدى مصالح مديرية أملاك الدولة، طبقا لنص القانون "15/08"، فيما أنكر رئيس بلدية بودواو الفعل المنسوب إليه، موضحا أن التاجر قدم في هذه الواقعة ملفا كاملا، وبعد التأكد من صحة وثائقه، منح له رخصة خاصة بعقارات أخرى لا علاقة لها بقرار الهدم. وتمسك كل من "المير" والتاجر ببراءتهما، وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة و200 ألف دج غرامة لكل واحد من المتهمين، تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.