السؤال : ما هي الحكمة من مشروعية السحور؟ . * الجواب : شرع النبي عليه الصلاة والسلام السحور وسنّه للصائمين لحكم جليلة وفوائد شريفة منها : 1 مخالفة أهل الكتاب، ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ " . 2 حصول البركة، لما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ " ، ومن بركته أن يتقوى به على الصوم . 3 حصول المغفرة للمتسحر ودعاء الملائكة له، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السَّحُورُ أَكْلَةُ بَرَكَةٍ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرِينَ " . السؤال : متى يدخل وقت السحور؟ . الجواب : يرجع تحديد وقت السحور إلى معنى السَّحَر، فقيل : هو قبيل الصبح، وقيل : هو السدس الأخير من الليل، وقيل : يدخل وقته بنصف الليل . والمشهور عند فقهاء المالكية والشافعية أن وقت السحور يدخل بنصف الليل الأخير، فالأكل والشرب قبله ليس بسحور فلا يحصل به السنة، والأفضل تأخيره إلى الثلث الأخير من الليل، وكلما تأخر كان أفضل اقتداء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أَنَّ نَبيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى، قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ : قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً" . ومن المؤسف جدا أن نرى كثيرا من المسلمين يسهرون في اللهو واللعب ويَسْمُرُون في القيل والقال إلى آخر الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر فيضيعون بذلك صلاة الصبح في وقتها . السؤال : لماذا سُمِّي الباب الذي يدخل منه الصائمون إلى الجنة يوم القيامة بباب الريان؟ . الجواب: الريان على وزن فعلان على جهة المبالغة، مشتق من الرِيِّ بكسر الراء وتشديد الياء ، ومعناه استيفاء الشرب، لأن الصائم لما كان يمتنع من الطعام والشراب طول يومه، ويتحمّل ألم الجوع وحرقة العطش امتثالا لأمر الله عزّ وجلّ وطمعا في قربه وطلبا لعفوه ومغفرته، قابله الله تعالى برضاه عنه، وجزاه بالجنة والري الدائم فيها لما ناله من العطش، وخصه بالدخول إليها من باب الريان، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟، فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ " . وزاد النسائي وابن خزيمة في روايتيهما " مَنْ دَخَلَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا " . قال القاضي عياض رحمه الله : " فسمي هذا الباب بما أعد الله فيه من النعيم المجازي به على الصوم مما يَرْوِي، مما لم يخطر على قلب بشر، والله أعلم " . السؤال : هل القيء يفسد الصوم؟ . الجواب: أجمع الفقهاء على التفريق بين تعمّد القيء وغلبته، فمن تعمّده بطل صومه ووجب عليه القضاء دون الكفارة، ومن غلبه أي سبقه إلى فِيهِ من غير اختيار فلا قضاء عليه لا وجوبا ولا استحبابا، سواء كان الصيام فرضا كشهر رمضان أو تطوعا، وسواء كان ذلك لمرض أو امتلاء البطن، بشرط أن لا يرجع منه شيء بعد وصوله إلى فمه، أما إن رجع شيء منه إلى حلقه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء إذا لم يتعمد وإلا كفر، وإذا حصل له شك فيه هل رجع منه شيء إلى حلقه أو لا لزمه القضاء. والأصل فيه ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ".