قررت الحكومة، إدخال مجموعة من التعديلات على كيفيات إدماج الشباب البطال وفقا لآليات الإدماج التي وجدت سنة 2008، حيث تقرر مراجعة المنحة التي تخصصها الدولة على النحو الذي ستقفز معه إلى حدود 12 ألف دينار، إلى جانب الفصل في مدة عقد الإدماج التي حددت بين الستة أشهر قابلة للتجديد وسنة واحدة غير قابلة للتجديد، في حين سيفرض على المستخدم تسليم شهادة للشاب عند انتهاء عقد تكوين، حتى تستغل هذه الوثيقة لإثبات التجربة والخبرة المكتسبة . * وأكدت مصادر "الشروق" أن التعديلات التي أجريت على المرسوم المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني والذي شكل أحد الملفات التي صادقت عليها الحكومة في آخر اجتماعها أملته النقائص التي سجلت على العقود التي يطلق عليها عقود التكوين والإدماج التي وجدت سنة 2008، لتشغيل فئات الشباب البطال من خريجي الجامعات وأصحاب شهادات التكوين، وكذا الفئة التي لا تحمل شهادة. * وتنصب التعديلات الجديدة التي حملها مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 08 - 126، المتعلق بجهاز المساعدة، على إعادة توجيه فئة عقود تكوين - إدماج المتعلقة بورشات الأشغال المختلفة المطورة خصوصا مع الجماعات المحلية والتي صادفتها مشاكل وإسنادها أكثر إلى قطاعات الغابات والبيئة والسكن والأشغال العمومية والري والسياحة والثقافة وكذا المؤسسات، كما أقرت التعديلات تخصيص للبلديات جانب من عقود الإدماج، وفيما يخص النشاطات ذات المنفعة العمومية المؤكدة، والأثر الإيجابي على التشغيل فإنه تقرر تحديد مبلغ أجرة المستفيدين من عقود تكوين إدماج المنجزة من طرف الجماعات المحلية أو القطاعات ب12 ألف دينار للشهر، وعندما يتعلق الأمر بالورشات ذات المنفعة العمومية * تحديد مبلغ أجرة المستفيدين من عقود تكوين - إدماج المتعلقة بالورشات ذات المنفعة العمومية المنجزة من طرف المؤسسات الاقتصادية، يحسب الأجر على أساس أجر منصب العمل المشغول والذي تساهم فيه الدولة طبقا للمادتين 26 - 27 من المرسوم التنفيدي ويدفع المستخدم أجر المنصب، حيث تتكفل الدولة في هذه الحالة بدفع المساهمة لسنة واحدة، وليس أكثر مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمدمجين من حاملي الشهادات الذين تتكفل الدولة بدفع المساهمة في وضعيتهم لثلاث سنوات، أو الحالة الثانية المتعلقة بعقود الإدماج المهني والتي تتكفل الدولة بدفع مساهمتها لسنتين. * كما تضمنت التعديلات الجديدة توسيع الاستفادة من عقود تكوين - إدماج، حيث ستشمل مستقبلا المؤسسات المنبثقة عن الأجهزة العمومية، بما فيها تلك التي وجدت لإحداث النشاطات المصغرة والمكلفة بإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية، كما جاءت التعديلات لتفصل في تحديد مدة الورشات ذات المنفعة العمومية ، حيث تقرر تحديدها بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم، وفي حال ما تم إدماج الشاب لدى الحرفيين المعلمين فمدة العقد تقدر بسنة واحدة غير قابلة للتجديد، كما يجوز لجوء المستخدمين إلى تنصيب الشباب في مناصب عمل من خلال عقد عمل مدعم دون المرور عبر عقد الإدماج، وذلك قصد تشجيع التوظيف الدائم للشباب طالبي الشغل المبتدئين، ويتوجب لزاما على المستخدم تسليم شهادة تثبت المدة والمكتسبات المهنية للشباب المدمج. * وتتكفل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة عن إنجاز الورشات أو عن تكوين المستفيدين، وفي حال تم الإدماج في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية، وعندما يتم تنصيب الشاب البطال المدمج في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات منفعة عمومية، فيدفع المستخدم فارق أجر المنصب. *