فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    الحزب الوطني الريفي يدعو لتبني موقف يجعل من الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في القارة الإفريقية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    بوريل ينتقد الدول الممتنعة عن دعم قرار "الجنائية الدولية" اعتقال نتنياهو .. حماس: هجمات إسرائيل على مستشفى "كمال عدوان" استخفاف بالإنسانية    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    لبنان : استشهاد 11 شخصا في غارة إسرائيلية على قلب بيروت    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    جبهة المستقبل تؤكد على ضرورة تعزيز الوعي والتعبئة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها الجزائر    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    المغرب: المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع انتقاما لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم الرئيس الراحل محمد بوضياف عام 1992 و الخاص بإقرار حالة الطوارىء
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 02 - 2011

أعلن الخميس الرئيس بوتفليقة عن رفع حالة الطوارىء في اقرب الآجال بشكل لا يؤثر على استراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب . و يعود إصدار مرسوم اعلان حالة الطوارىء إلى يوم 9 فيفري 1992 من قبل الرئيس الراحل محمد بوضياف بعد انزلاق الأمور الامنية والسياسية في الجزائر جراء إلغاء المسار الإنتخابي و هذا نصه :


* مرسوم رئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 يتضمن
* إعلان حالة الطوارئ
* المادة 1 : تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر (12) شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ويمكن رفعها قبل هذا الميعاد.
* المادة 2 : تهدف حالة الطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص
* والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية.
* المادة 3 : تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ.
* المادة 4 : يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه, والوالي في دائرته الإقليمية, لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقا للأحكام الآتية وفي إطار احترام التوجيهات الحكومية.
* المادة 5 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح
* أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية, في مركز أمن في مكان محدد.
* تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
* المادة 6 : يخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ, لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني, والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية, سلطة القيام بما يأتي :
* 1 - تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة,
* 2 - تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى, توزيعها,
* 3 - إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين,
* 4 - منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية,
* 5 - تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به, أو غير شرعي, ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة,
* 6 - الأمر, استثنائيا, بالتفتيش نهارا أو ليلا.
* المادة 7 : تؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية, والوالي المختص إقليميا, للأمر عن طريق قرار, بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية, وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها, وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام والطمأنينة العمومية.
* المادة 8 : عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية, أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية, تتخذ الحكومة عند الاقتضاء, التدابير التي من شأنها تعليق نشاطها أو حلها.
* وفي هذه الحالة, تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلى أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب.
* المادة 9 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض, إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة.
* المادة 10 : يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم, والجنح الجسيمة, المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على ارتكابها, أو فاعليها أو الشركاء فيها.
* المادة 11 : إن التدابير والتقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم, ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية, دون المساس بأحكام المادة 8 أعلاه.
* المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
*
* حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992
* محمد بوضياف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.