أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأثنين، نص مشروع القانون المتعلق برفع تجريم جنحة العمل الصحفي، إلى اللجنة المختصة لدراسته التمهيدي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الأخير مراجعة الأمر ضمن الإصلاحات الجارية التي أقرها رئيس الجمهورية لتسهيل ونحرير ممارسة المهنة، ومساهمتها في محاربة مختلف الآفات، وخاصة الفساد، في انتظار إحالة باقي القوانين المنظمة للمنهنة، وخاصة قانون الأعلام، الأشهار، وسبر الآراء، الى جانب مدونة أخلاقيات المهنة. * ويقترح مشروع القانون إلغاء المادة 144 مكرر1 من قانون العقوبات، المعنمدة في تعديل 2001، والتي تعاقب على جرائم الاهانة أو السب أو القذف التي ترتكب بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها. * كما يقترح المشروع إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 144 مكرر و146 ، والتي تأتي كاسقاط تلقائي للمادة 144 مكرر، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هاتين المادتين، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية. * وحسب المشروع فان الإبقاء على عقوبة الغرامة يهدف إلى حماية ضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين من كل انحراف صادر عن الصحافة، ويهدف الى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات، رغم أن البعض يراها عقوبة قاسية تهدد حتى مصير العنوان أو النشرية ذاتها في حالة اساءة استعمالها من قبل جهات نافذة بعيدا عن الموضوعية، وخاصة في حالة استمرار تغييب المجلس الأعلى للأعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة، الواردين في قانون الأعلام الجاري الصادر في1990 وهي آليات بامكانها حماية النهميين من أي تجاوز . كما تم إيداع مشروع القانون الخاص برفع التجريم من قانون العقوبات عن فعل التسيير الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات،والذي من شأنه التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة والثقة في الدولة التي يخدمونها وبين المحافظة على المال العام من الهدر والضياع. و تجرم المادة المذكورة وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب به الموظف العمومي في سرقة أو إختلاس أوتلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت تصرف يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها. وينص اقتراح تعديل هذه المادة على "عدم تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة عندما ترتكب الجريمة أضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط " . كما "تعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر للعقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من قانون العقوبات ."