"نوبل" تنتصر لتاء التأنيث    الوزارة تحذر من الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث ندرة في الأدوية    أدوية: الوزارة تحذر من الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث ندرة في الادوية    ازداد السنوار في غيابه حضورا    معرض المنتجات الجزائرية بالدوحة: فرصة لشراكة حقيقية بين البلدين وعلاقات تبادل تجاري بمبدأ رابح-رابح    حوادث المرور: وفاة 46 شخصا وجرح 1608 آخرين خلال أسبوع    سفير جنوب افريقيا: "اللجنة الثنائية ستلتئم نهاية 2024 بالجزائر العاصمة"    وفد من قطاع الطاقة والمناجم في زيارة عمل الى جمهورية التشيك    أمطار رعدية ورياح قوية هذا الثلاثاء على العديد من ولايات الوطن    المؤتمر الأوروبي-الفلسطيني لمناهضة الأبارتهايد والاستعمار يدعو الى إجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة    اليوم الوطني للصحافة: أدوار جديدة للإعلام الوطني في ظل ترسانة قانونية قوية    يوم تكويني حول الأحكام الجديدة    انطلاق الدورات التكوينية عن بُعد    أهوال في غزّة    الأمين العام للأمم المتحدة يدين استمرار الخسائر في الأرواح في غزة ويدعو لحماية المدنيين    فلسطين: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة    أساتذة وطلبة يُثمّنون التدابير الرئاسية    بخوش يرافع لمشروع قانون المالية 2025    وزارة السكن تقاضي المُتسبّبين    مُستعدّون للتحرّك من أجل تسقيف الأسعار    السنوار منع أطفاله من التكنولوجيا    نقل 8 مليون مسافر عبر مطارات الجزائر    الرئيس يأمر بإنجاز فيلم الأمير    انطلاق حلقات تحفيظ القرآن    تنسيق بين البورصتين الجزائرية والتونسية    دبلوماسي تونسي يثمّن زيارة النفطي للجزائر    انتصار صعب على "الباك" وتألق القائد ذيب    الحوار الوطني مكسب ضامن للاستقرار    دعوة إلى تقنين التعليم الإلكتروني وتوفير البنية التحتية له    ترقية علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية    كشف 18 قنطارا من التوابل الفاسدة    تسليم 25830 بطاقة شفاء للطلبة الجامعيين    تشديد الرقابة على المذابح    إنقاذ 3 متسممين بالغاز    قطار يدهس شابا    تصدير زيت الزيتون الجزائري إلى كوبا وفنزويلا قريبا    تحرّك دولي لوقف نهب ثروات الشعب الصحراوي    أبو الغيط يطالب الكيان الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار    التميّز والجمال عنوان "شظايا من الضفتين"    .. الكثير من الحُبّ والحياة    ألف مشارك في أهم عمل يحتفي بثورة الجزائر    صادي وأعضاء "لوناف" يجتمعون بموتسيبي    بيدرو دياز مدرب إيمان خليف حتى 2028    مختصون في الصحة: الدولة حريصة على تفعيل سياستها الوقائية    تجميد قرار إقصاء الأطباء المستقيلين من مسابقة التخصّص    مختصون: هكذا نجعل للدراسة قيمة في حياة أبنائنا    وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني: اتخاذ عدة اجراءات لضمان وفرة أدوية مرضى السرطان    عميد جامع الجزائر يشرف على انطلاق حلقات تحفيظ القرآن لطلبة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية    انطلاق التصفيات المحلية    دراجات: تتويج الدراج حمزة ياسين بطلا للدورة الوطنية للدراجات الهوائية بتلمسان    ملاكمة: ايمان خليف تستعرض مشوارها الرياضي وتكشف عن آفاقها المستقبلية    رقم مميّز للخضر    أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم    مولودية الجزائر ترتقي إلى الصدارة    الابتلاء من الله تعالى    نعمة الأمن لا تتحقق إلا بوجود 4 مقومات    هكذا نزلت المعوذتان على النبي الكريم    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا قانوني رفع تجريم جنحة الصحافة والتسيير لدى المجلس الشعبي الوطني
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 05 - 2011

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأثنين، نص مشروع القانون المتعلق برفع تجريم جنحة العمل الصحفي، إلى اللجنة المختصة لدراسته التمهيدي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الأخير مراجعة الأمر ضمن الإصلاحات الجارية التي أقرها رئيس الجمهورية لتسهيل ونحرير ممارسة المهنة، ومساهمتها في محاربة مختلف الآفات، وخاصة الفساد، في انتظار إحالة باقي القوانين المنظمة للمنهنة، وخاصة قانون الأعلام، الأشهار، وسبر الآراء، الى جانب مدونة أخلاقيات المهنة.
* ويقترح مشروع القانون إلغاء المادة 144 مكرر1 من قانون العقوبات، المعنمدة في تعديل 2001، والتي تعاقب على جرائم الاهانة أو السب أو القذف التي ترتكب بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها.
* كما يقترح المشروع إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 144 مكرر و146 ، والتي تأتي كاسقاط تلقائي للمادة 144 مكرر، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هاتين المادتين، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
* وحسب المشروع فان الإبقاء على عقوبة الغرامة يهدف إلى حماية ضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين من كل انحراف صادر عن الصحافة، ويهدف الى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات، رغم أن البعض يراها عقوبة قاسية تهدد حتى مصير العنوان أو النشرية ذاتها في حالة اساءة استعمالها من قبل جهات نافذة بعيدا عن الموضوعية، وخاصة في حالة استمرار تغييب المجلس الأعلى للأعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة، الواردين في قانون الأعلام الجاري الصادر في1990 وهي آليات بامكانها حماية النهميين من أي تجاوز .
كما تم إيداع مشروع القانون الخاص برفع التجريم من قانون العقوبات عن فعل التسيير الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات،والذي من شأنه التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة والثقة في الدولة التي يخدمونها
وبين المحافظة على المال العام من الهدر والضياع.
و تجرم المادة المذكورة وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب به الموظف العمومي في سرقة أو إختلاس أوتلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت تصرف يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وينص اقتراح تعديل هذه المادة على "عدم تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة عندما ترتكب الجريمة أضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط " .
كما "تعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر للعقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من قانون العقوبات ."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.