السؤال: هل الصلاة بالأحذية جائزة في أي وقت أو في حالة الضرورة فقط؟ * الجواب: الصلاة بالأحذية جائزة مطلقا غير مقيدة بحالة الضرورة، وهي كما قال القاضي عياض في الإكمال: "رخصة مباحة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل"، ويدل عليها ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئِلَ "أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ"، وما ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه وذلك يقتضي أنه صلى بهما، ولكن يجب أن يكون الحذاء طاهرا ليس فيه نجاسة، وإلا لم تصح الصلاة، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، أَوْ قَالَ: أَذًى، وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا". *
*
* السؤال: ما قولكم فيمن يملك مطعما للشواء يقدم فيه صاحبه وجبات اللحم على أنه محلي وجديد وهو في حقيقة الأمر لحم مجمد مستورد من الخارج، فهل هذا العمل مقبول في الشريعة الإسلامية؟ وما هو حكم الأموال التي يكتسبها بهذه الطريقة؟ * الجواب: من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفوس والأموال، وكل ما فيه إخلال بمثل هذه المقاصد فهو محرم وممنوع شرعا، ولذلك كان من مبادئ الشرع الحنيف تحريم الغش بكل أنواعه وبجميع صوره وأشكاله، ويكفي دليلا على ذلك الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي"، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فَلَيْسَ مِنِّي"، أي ليس من المتبعين لشريعتي ولا من المتمسكين بسنتي ومنهجي، فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يغش الناس لأنه متصف بالخداع والمكر والكذب على الناس وأكل أموالهم بغير حق، ويُخْشَى على من كان بهذا الوصف أن تصيبه اللعنات في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، ومن الواجبات في التعاملات المالية أن يبين التاجر نوع السلعة ولا يكتم منها شيئا، ومن كتف فقد غش ودلّس، فقد روى أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني والبيهقي عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لاَ يُبَيِّنَهُ لَهُ"، وروى ابن أبي شيبة والحاكم عن يزيد بن أبي مالك قال: سَمِعْتُ أَبَا سِبَاعٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءهُ فَقَالَ: يا عَبْدَ الله، اشْتَرَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ، قَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ، قَالَ: فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقَبًا، قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ الله مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مَا فِيهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بَيِّنَهُ"، وهكذا يكون التعامل بين المسلمين، ومن باع لحما قديما على أنه جديد، أو باع لحما مستوردا على أنه لحم طازج فقد استوجب غضب الله وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. *
* السؤال: هل وضع الرجل لخاتم الخطوبة في أصبعه جائز أو حرام؟، وهل يجوز للخاطب أن يلبس الخاتم للمخطوبة؟ * الجواب: لبس خاتم الخطوبة من عادات الكفار، وكذلك ما يفعله بعض الناس من إلباس الخاطب الخاتم لمخطوبته أثناء الحفل أو بعده، والخير كله في اتباع شريعة الإسلام، والشر كله في اتباع مناهج وعادات أهل الكفر ومخالفة تعاليم الإسلام، قال الله تعالى: "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"، رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه، ويضاف إلى ذلك أن لبس الذهب محرم على الرجال، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ"، وإلباس المخطوبة للخاتم يؤدي إلى لمسها وهي أجنبية عنه لم تحل له بعد وقد جاء في الحديث عند الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يُطْعَنَ في رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ". *