ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 خروقات تجمّد نشاط الأحزاب.. وحل التشكيلات الممتنعة عن الانتخابات
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون الأحزاب
نشر في الشروق اليومي يوم 17 - 08 - 2011

لا عودة لنشاط أي حزب محل والمسبوقون قضائيا ممنوعون من تأسيس حزب
هيئة تأديبية مستقلة للفصل في النزاعات الداخلية للأحزاب
حدد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، الذي صادقت عليه الحكومة أمس، بوضوح شروط وكيفيات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تضمن النص الجديد الذي وضع لمعالجة نقائص وعيوب وتناقضات الطبعة السابقة لقانون الأحزاب، أساليب الطعن للموازنة بين مهام الإدارة والحق في الممارسة السياسية، كما حدد بوضوح حالات تجميد نشاط الأحزاب بصفة مؤقتة أو حلها قضائيا بصفة نهائية، فأحصى 8 خروقات وتجاوزات أخرى، ولأول مرة أقرّ النص حق الراغبين في تأسيس أحزاب السياسية في التظلم والطعن لدى مجلس الدولة في حالات تعسف الإدارة.
*
كما يمنع النص الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، عودة أي حزب سياسي حل بقرار في وقت سابق، ويحضر على المسبوقين قضائيا تأسيس أحزاب سياسية، ولمواجهة الصراعات الداخلية للأحزاب يقرّ إنشاء هيئة تأديبية مستقلة عن قيادات الأحزاب من بين صلاحياتها النظر في النزاعات الداة
*
لهذه التشكيلات السياسية، ولأول مرة في تاريخ الجزائر سيخضع الأحزاب الى الحل في حالات عدم النشاط أو هجران الساحة السياسية بعدم المشاركة في 4 مواعيد انتخابية على الأقل.
*
مشروع النص الذي جاء في عرض أسبابه، أنه يرمي الى كسر حاجز الخوف والريبة غير المبررة من التطرف، أكد أصحابه أنه صيغ طبقا لاحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على وحدة تراب الوطن. ويؤكد أصحاب النص أن القانون لن يسمح بتأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة نشاطات مخالفة لقيم ثورة الفاتح نوفمبر الإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسات طائفية أو تفريقية.
*

*
الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين
*
يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين مجموعة من الشروط، منها الجنسية الجزائرية، الأهلية المدنية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون مسبوقين قضائياّ، إذ لا يحق لشخص حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية، تبعا لجناية أو جنحة، تأسيس حزب، وألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 .
*
كما لا يجب أن يكون المؤسّس محل منع ممارسة نشاط سياسي، مثلما عليه هو الشأن بالنسبة للمتورطين في المأساة الوطنية، يتقدمهم مؤسسو الفيس المحل، كما يجب أن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية، ويجب أن يكون من بين الأعضاء المؤسسين ثلث من النساء، ويتم التصريح بتأسيس حزب سياسي عن طريق إيداع ملف لدى وزارة الداخلية في مقابل تسليم وصل إيداع للتصريح، غير أن هذا الوصل لا يمنح الحق في ممارسة أي نشاط حزبي.
*

*
تصريح تلقائي بالتاسيس في حال صمت الادارة بعد 60 يوما
*
وللوزير المكلف بالداخلية أجل 60 يوما، للتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب السياسي، ويقوم في هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات، ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة غير مستوفاة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المطلوبة قانونا، ويمكن لوزير الداخلية بعد التحقق من المطابقة مع أحكام القانون العضوي أن يرخص للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي أو أن يتخذ قرارا معللا بالرفض.
*
وعندما يوضّح التحقيق بأن التصريح بتأسيس حزب سياسي مطابق، يُبلغ وزير الداخلية الأعضاء المؤسسين قرارا إداريا يسمح بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب ولا يعتد بهذا القرار إلا بعد نشره من طرف الأعضاء المؤسسين في جريدتين يوميتين ذات توزيع وطني على الأقل، الى جانب ضرورة إشهار عقد المؤتمر التأسيسي للحزب .
*
في حال تأكد الوزير المكلف بالداخلية من غياب شروط التأسيس، يبلغ رفض التصريح بالتأسيس معلل قبل انقضاء أجل الشهرين، ويكون قرار الرفض محل طعن أمام مجلس الدولة ضمن الشروط والأجل المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويعد صمت الإدارة ترخيصا بعد انقضاء الأجل بالنسبة للأعضاء المؤسسين من أجل العمل لعقد مؤتمر الحزب السياسي، وفي هذه الحالة يمكن لوزير الداخلية الطعن أمام مجلس الدولة لإثبات عدم مطابقة التصريح التأسيسي، وذلك في أجل الشهرين اللذين يتبعان انقضاء المهلة الممنوحة في أجل شهرين لمعارضة عقد المؤتمر التأسيسي .
*

*
لهذه الأسباب.. تحل الأحزاب
*
يمكن لوزير الداخلية أن يوقف أو يمنع بقرار معلل، النشاطات الممارسة من طرف الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي قبل اعتماده، ويأمر بغلق المقرات التي يستعملونها في حالتين؛ الأولى تتمثل في خطر يوشك أن يخل بالنظام العام أو في حالة استعجال، أما الحالة الثانية فتكمن في عدم احترام المؤسسين لإلتزماتهم.
*
أما بالنسبة لحل الأحزاب السياسية المعتمدة، فيمكن توقيف نشاطاتها لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة في 8 حالات: أولها استخدام العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو مخالفة قيادة الحزب للوائح مؤتمراتها التي تنص على تشكيل لجنة استشارية، وأخرى للانتخابات وثالثة للانضباط مستقلة عن القيادة، أما الحالة الثالثة فتكمن في حرمان الحزب السياسي لأعضائه من مبدأ التداول على العهدات أو الارتقاء في المسؤوليات، أو في حال عدم احترام الحزب لنسبة الثلثين التي يجب أن تذهب للنساء والشباب، أما الحالة الخامسة فتكمن في اختراق قيادة الحزب لمبدأ الاقتراع أو في حال ممارسة الحزب لنشاط تجاري.
*
كما يُجمد نشاط الحزب في حال نسج علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية أو اكتشف أن للحزب علاقة عضوية أو ولاء أو تبعية أو رقابة مع منظمة أخرى ذات طابع سياسي، ويترتب عن التوقيف المؤقت للنشاطات غلق مقرات، ويسبق توقيف النشاط توجيه إعذار بضرورة المطابقة، ويجوز في المقابل تقديم طعن بإلغاء القرار الإداري أمام مجلس الدولة، ناهيك عن الحل الإرادي لهذه التشكيلات.
*
أما بالنسبة للحل القضائي للحزب، فيمكن لوزير الداخلية حل الحزب السياسي أمام المحكمة الإدارية في حال ثبوت مقاطعته للنشاط السياسي أو عدم تقديمه مرشحين خلال أربع مواعيد إنتخابية على الأقل، ويجوز لوزير الداخلية في حالة الاستعجال اتخاذ إجراء تحفظي في حق الحزب قبل قول القضاء كلمته في حال خطر وشيك يخل بالنظام العام، أو المساس الخطير بالقوانين المعمول بها.
*

*
رقابة على تمويل الأحزاب.. وكشف سنوي للحسابات
*
في الجانب المتعلق بالتمويل المالي للأحزاب، حدد مشروع نص القانون بوضوح المسموح والممنوع في تمويل الأحزاب السياسية، حيث عدا اشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الدولة، يمنع على الحزب أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا من أية جهة أجنبية، بأية صفة كانت، كما يمنع التمويل الخفي للأحزاب السياسية، ويتوجب على كل حزب سياسي أن يقدم حساباته السنوية الى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر مارس، ويبرر الحزب في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالاتها، ويمكن أن تخضع الإعانات والمساعدات والدعم المقدم لمراقبة مالية من الدولة والجماعات المحلية.
*
السجن بين سنة و5 سنوات وغرامات مالية تصل 600 ألف دينار للمخالفين
*
هذا، ويعاقب مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كل من يخالف أحكام النص الجديد بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا، أيا كان، بعقوبة السجن بين سنة و5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف الى 600 ألف دينار، كما يردع كل تحويل أو اختلاس لأملاك الحزب أو كل إستعمال لأغراض شخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.