الجواب: الجن مكلفون بالإيمان والطاعة بدليل قوله تعالى: "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ"، وقوله تعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ"، وهم مكلفون باتفاق العلماء بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: "قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا"، فمنهم من آمن واتقى ومنهم من كفر وطغى كما أخبر بذلك الله تعالى في القرآن فقال على لسانهم: "وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا"، ومن التكاليف الصيام، فهو واجب عليهم، فمن صام منهم أُجِرَ ومن انتهك حرمة الشهر فجر وأتى إثما مبينا. * السؤال: قيل لي: إن الصلاة في المسجد الذي لا توجد فيه مبردات أفضل، لأن فيه صبرا على الطاعة وفيه تحمل لمشقة العبادة، وكلما تعب العبد في الطاعة كثرت حسناته، فهل هذا صحيح؟ * الجواب: هذا الكلام الذي قيل لك فيه جانب من الصحة وفيه جانب من البطلان، أما جانب الصحة فيه فهو أن تحمل المشقة والصبر على أداء العبادة فيه الأجر والثواب، وكلما كانت الطاعة شاقة وعسيرة وثقيلة على النفس كان الأجر عليها كبيرا، كمن أحيى الليل وقت غفلة الناس بالطاعات، وآثر القيام لصلاة الفجر على لذة النوم، وصام في الأيام الحارة صابرا على شدة الظمأ، وأنفق المال ولو كان به خصاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في عمرتها: "إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ"، وفي الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ". * وأما جانب البطلان والخطأ فيما قيل لك فهو في تفضيل الصلاة في المسجد الذي ليس فيه مكيفات هواء على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين بالإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر فقال: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ"، والعلة في الإبراد هي أن شدة الحر تمنع من الخشوع وتقلق المصلي وتجعله لا يقبل على صلاته ولا يتدبر القرآن، ولا شك أن شعور المصلي بالراحة في صلاته وخشوعه فيها أفضل من تحمل مشقة الحرارة مع عدم الخشوع، لأن أجر الصلاة يكون بحسب حضور القلب فيها، ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى الصَّلاَةَ مَا لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا". * السؤال: أنا مريض بداء السكري ولا أستطيع أن أصوم، كما أن زوجتي لا تقدر على الصوم أيضا بسبب المرض، والدخل الذي أتقاضاه من التقاعد لا يكفيني لسد حاجيات الأسرة، فهل من الممكن أن لا أدفع الفدية خلال رمضان وأؤخرها إلى الأشهر القادمة؟ * الجواب: الفدية مطلوبة ممن يقدر عليها، أما العاجز عنها لفقره وقلة ذات يده فلا تلزمه، لأن العاجز معذور لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، وقوله "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، ولا يطالب بها بعد رمضان إذا يسر الله عليه وقدر عليها لأن ذمته لم تعمر بها. * السؤال: زوجتي مصابة بالضغط الدموي وبداء الصرع، وهي تتناول الدواء في أوقات محددة وبانتظام في رمضان وغيره ولا يمكنها الاستغناء عنه، فماذا يلزمها بسبب إفطارها؟ * الجواب: زوجتك من الذين رخص لهم الشرع الحنيف في الفطر، وما دام مرضها مزمنا وهي مضطرة لتناول الدواء بانتظام ولا تقدر على الصيام فيكفيك أن تطعم عنها عن كل يوم مسكينا. * السؤال: قرأنا في إحدى فتاويك أن مقدار كفارة رمضان مد من طعام لكل مسكين، فهل لهذا التقدير دليل من الكتاب أو السنة؟ * الجواب: ما قلته صحيح، وهذا التقدير وارد في الحديث الشريف، ونصه كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا!؟ ثُمَّ قَالَ: خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ"، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العرق ليتصدق به، والعرق نوع من الأوعية المصنوعة من خوص النخل، وجاء في رواية صحيحة عند أبي داود تقديره ولفظه: "فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا"، والصاع أربعة أمداد، فيكون المجموع ستون مدا لكل مسكين مدّ.