أكد وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» أنه من غير الممكن أن يستفيد الأعوان الاقتصاديين من نفس المنح المخصصة للهيئة البيداغوجية، مشيرا إلى أن عدد المدارس الخاصة في الجزائر بلغ خلال 179 مؤسسة موزعة عبر 16 ولاية وتستوعب 31 ألف و661 تلميذ. أوضح «بن بوزيد»، في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية أول أمس، حول عدم استفادة الأعوان الاقتصاديين من منح التوثيق والخبرة البيداغوجية والمسؤولية في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية أن الأمر يتوقف على المهام وطبيعة الخدمة المقدمة من قبل الموظف، بحكم أن هاتين المنحتين تقدمان على أساس المهام التربوية والبيداغوجية المحضة التي ليست ضمن اختصاص أسلاك المصالح الاقتصادية.
وأشار نفس المتحدث أن مثل هذه المنح تم تخصيصها للأسلاك التي أوكلت لها المهام البيداغوجية فقط لا غير وهذا-حسبه- معمول به طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فيفري 2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وقال المسؤول الأول عن قطاع التربية في الصدد ذاته أنه ليس من المنطقي إعطاء منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية لمن لا يدرس ولا يمارس العمل التعليمي، مؤكدا أن نسبة الزيادة في الأجور التي استفاد منها أعوان المصالح الاقتصادية "معتبرة" مقارنة بالراتب الذي كانوا يتقاضونه سابقا. ومن جهة أخرى ذكر وزير التربية الوطنية أن عدد المدارس الخاصة في الجزائر بلغ خلال هذه السنة 179 مؤسسة موزعة عبر 16 ولاية، مشيرا إلى أن عدد هذه المؤسسات يزيد سنة بعد أخرى، حيث كان يبلغ عددها 119 مدرسة سنة 2008، مضيفا أن الجزائر العاصمة تتصدر قائمة الولايات من حيث عدد المدارس الخاصة ب 112 مؤسسة تليها ولاية تيزي وزو ب13 مؤسسة ثم وهران ب 9 مدارس خاصة، وعن عدد التلاميذ الذين يزاولون دراستهم في مختلف الأطوار التعليمية بهذه المدارس أشار «بن بوزيد» إلى أنه وصل إلى 661 31 تلميذ. وبخصوص المدارس الأجنبية، أوضح «بن بوزيد» بأن رئيس الجمهورية أعطى بنفسه الموافقة على السماح لها بتدريس التلاميذ الجزائريين، شريطة الالتزام بالمقررات الوطنية. للإشارة فقد استعرض الوزير النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمدارس الخاصة للتربية والتعليم والتي عرفت الأحكام المنظمة لها ثلاثة مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في تعديل الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين بأمر صدر سنة 2003 ورفع احتكار الدولة بإنشاء مؤسسات التعليم الخاصة، أتبع بمرسوم تنفيذي سنة 2004 فرض على هذه المؤسسات التكيف مع أحكام المرسوم قبل الدخول المدرسي لسنة 2005، أما المرحلة الثانية فقد تم فيها صدور الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 23 أوت 2005، الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في المؤسسات الخاصة، تلاه مباشرة مرسوم آخر كنص تطبيق يحدد شروط إنشاء هذه المؤسسات وفتحها ومراقبتها. وتتعلق المرحلة الثالثة والأخيرة --كما جاء في رد الوزير-- في صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 الذي تم فيه تخصيص الفصل الخامس من الباب الثالث لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في مواده من 57 إلى 65 . وفي هذا الصدد أشار «بن بوزيد» إلى أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه المؤسسات والتي سبقت هذا القانون "لا تختلف في روحها وأبعادها عما جاءت به أحكام القانون التوجيهي بهذا الخصوص ولا تتناقض معه البتة، مشيرا إلى أن هذه النصوص معتمدة وسارية المفعول إلى أن يصدر النص التنظيمي تطبيقا للمادة 57 من القانون التوجيهي ضمن سلسلة النصوص التطبيقية لهذا القانون والتي صدر منها إلى حد الآن 4 مراسيم تنفيذية.