أعلن المجلس الوطني المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني توقيف إضرابه المفتوح ابتداء من اليوم بعد أن أكد استجابة مصالح وزارة التربية الوطنية لغالبية المطالب التي رفعها بخصوص تعديل القانون الخاص بعمال القطاع، وهو ما تمّ تأكيده في محضر رسمي وقّع عليه الطرفان في اجتماع ماراطوني بداية هذا الأسبوع بمقر الوزارة. رفضت وزارة التربية الوطنية في اجتماع لها مع أعضاء المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أربعة مطالب تقدّمت بها «كناباست» لتعديل القانون الخاص بعمال القطاع، فيما وافقت على أخرى ما دفع بهذه الأخيرة إلى الإعلان رسميا عن توقيفها إضرابها المفتوح الذي شرعت فيه منذ العاشر من شهر أفريل الجاري. وبناء على التفاصيل التي تمّ الكشف عنها في اللقاء المنعقد السبت الماضي بحضور الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، فإن المطالب المرفوضة تخصّ بالأساس إعطاء أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي الحق في المشاركة في مسابقة الترقية لرتبة مفتش التعليم المتوسط لكونه حق مكتسب لأستاذ التعليم الثانوي في المرسوم 90-49، وهو الموقف ذاته الذي قوبل به مطلب مساواة رتبة ناظر ثانوية برتبة مدير متوسطة لكونهم مصنفون في نفس الرتبة في المرسوم 90/49. وإلى جانب ذلك لم توافق مصالح الوزارة على المطلب المتعلق بالترقية بالشهادات لمن تحصل عليها أثناء ممارسته المهنة، ناهيك عن اعتراضها على مسألة إدراج مادة تحدّد عدد المناصب للترقية للرتب الأعلى متناسبة مع عدد الموظفين الذين يستوفون شروط الترقية، وهو الأمر الذي يبدو أنه لم يثر حفيظة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. وفي المقابل تقاطعت مواقف الوزارة والنقابة المذكورة على سبع نقاط أساسية يأتي في مقدّمتها قضية الأساتذة التقنيون رؤساء الورشات ورؤساء الأشغال الذين تكفل التعديل بفتح مجال لترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، على أن يخضعوا للتكوين بعد النجاح، ولذلك فإن «ترقيتهم تتم بالتحويل التلقائي لمناصبهم، مما يستبعد عائق تحديد المناصب، وتتكفل الوزارة بإجراء الامتحان المهني قبل نهاية سنة 2012». أما بالنسبة للأساتذة المهندسين الذين تشملهم رخصة الوزير الأول في المراسلة رقم 200 المؤرخة في 16 مارس2011 لتحويل مناصبهم بعد النجاح في المسابقة إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، والذين لم يستفيدوا من الإدماج في إطار تعديل القانون الخاص، فإن وزارة التربية تتكفل بتسوية وضعيتهم «إذا ثبت أن عدم استفادتهم ناتجة عن تقصير الإدارة». وبناء على تفاصيل محضر الاجتماع الذي اطلعت عليه «الأيام» بشأن نسب الترقية إلى رتبة الأستاذ الرئيسي، فإن المرسوم التنفيذي الجديد قيد التوقيع، المتعلق بالامتحانات والمسابقات يعطي الإدارة حق تعديل النسب بقطع النظر عن قوانينها الخاصة، وبموجبه تلتزم وزارة التربية الوطنية بتثبيت النسب على غرار نسب الترقية عن طريق المسابقة والتأهيل بالنسبة للأستاذ المكون، أي نسبة 50 بالمائة للتأهيل و50 بالمائة للمسابقة. وفيما يخص التسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق منذ 01 جانفي 2008، فقد تعهدت وزارة التربية بتسويتها «وفق ما يقتضيه القانون»، فيما وافقت على إدماج الأساتذة المهندسين (المصنفين في 16/1 سابقا) المرسمين الذين لهم 18 سنة أقدمية وأكثر كأساتذة مكونين للتعليم الثانوي. أما عن مطلب إدماج الأساتذة المجازين الممارسين في الثانويات في رتب أستاذ التعليم الثانوي، فإن مصالح «بوبكر بن بوزيد» التزمت بأنها «تتكفل بدراسة وضعيتهم بإيجاد الحلول القانونية المناسبة لتسويتها». وكانت آخر نقطة تم الاتفاق حولها ما تعلّق باحتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب الأعلى، حيث أشار محضر الاجتماع المذكور بوضوح إلى أنه يتم احتساب الأقدمية ابتداء من تاريخ أول تعيين في الرتبة عملا بالمادة 90 من الأمرية 06-03 الصادرة في 15 جويلية 2006.