أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف لم يتم تحت ضغط خارجي، وإنما يدخل في إطار استراتيجية وطنية لحماية المرأة مع مراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري. وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني التي طرحوها أمس خلال مناقشتهم لنص مشروع القانون أوضح لوح أن هذا الأخير يندرج "في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة ولا يوجد ضغوط دولية دفعتها لسن القانون الذي عكفت اللجنة المكلفة بإعداده على مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية". وانتقد الوزير في هذا الشأن تصريحات نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين اعتبروا أن هذا القانون "سيفكك الأسرة الجزائرية"، مشيرا إلى أن الظاهرة "موجودة في المجتمع وأن المشروع تم تحضيره وفقا لإحصائيات الشرطة والجمعيات وتقارير المستشفيات التي تحصي العديد من الحالات المأساوية". واعتبر أيضا أن "عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة هو مخالفة لأحكام الشريعة وللأحاديث النبوية التي تحصنها وتحافظ على كرامتها". وأضاف لوح في هذا الشأن أن مشروع القانون الذي سيعرض على التصويت غدا الخميس نص على مبدأ الصفح الذي هو أيضا "من مبادئ الشريعة الإسلامية" حفاظا على تماسك الأسرة. أما المادة التي تنص على معاقبة الزوج الذي يعتدي على أموال المرأة ذكر الوزير أن القانون لا يتنافى مع الدين الإسلامي الذي كرس "مبدأ الاستقلالية المالية للزوجة" وهو الامر نفسه بالنسبة للتعدي على المرأة في الأماكن العمومية. وقال في هذا الشأن أن نص القانون فتح المجال للصفح في كل الحالات، معتبرا أن إدراج هذا المبدأ (الصفح) "سيكرس التوازن في القانون". وبخصوص الشق المتعلق بالعقوبات المترتبة عن ترك الأسرة من قبل الزوج دون عذر أكد وزير العدل أن هذه النقطة موجودة في قانون الأسرة من قبل تم إضافته هو "ترك الزوج لزوجته سواء حامل أم لا". أما بشأن الانشغال الذي طرحه النواب بخصوص الإثبات القانونية في حالات التعدي على المرأة أوضح وزير العدل أن وسائل الإثبات ستكرس في القضاء تدريجيا بناء على القضايا والوقائع. وفي سياق ذي صلة عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، خصص لدراسة التعديلات ال16 المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات. وأوضح بيان للمجلس أن المكتب أحال، بعد الدراسة، التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.