أيدت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر أول أمس الخميس، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس المتعلق بالدعوى التي رفعها القاضي والنقابي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة، والمتمثل في رفض الدعوى، حيث أصدر الحكم في ظل غياب القضاة الخمسة عن مجريات المحاكمة. وأكد دفاع المدعي الأستاذ عبد الحميد رهيوي أن أسباب هذا الحكم تبقى مجهولة إلى حين حصوله على قرار الحكم، مضيفا أنه سيطعن فيه أمام المحكمة العليا. وكان الدفاع في وقت سابق قد طالب بتحديد مسؤولية قضاة مجلس الدولة الذين رفضوا الطعن الذي قدمه القاضي هبول بعد قرار نقله إلى ولاية إيليزي من طرف المجلس التأديبي بسبب الغياب والتقصير في المهام. وقد استند القضاة الخمسة في حكمهم على اجتهادين قضائيين وهما المنشوران اللذان طلب القاضي هبول تقديمهما غير أن طلبه قوبل بالرفض مما يعني أنهما أي الاجتهادين غير موجودين ماديا، حسب محامي المدعي، الذي اعتبر قرار القضاة ب “التحامل على موكله"، مطالبا بتطبيق القانون حسب المادة 150 من الدستور التي تنص على أن “القانون يحمي المتقاضي من أي انحراف وتعسف يمكن أن يصدر من القاضي". من جهة ثانية تعود حيثيات القضية إلى ديسمبر 2005 عندما قرر أعضاء المجلس التأديبي تحويل القاضي هبول من منصبه كمستشار في برج بوعريريج إلى مستشار بإيليزي كإجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل، حيث أصدر وزير العدل آنذاك الطيب بلعيز، بموجبه قرارا بنقله إلى ولاية إيليزي ليطعن فيه المدعي بالإلغاء أمام مجلس الدولة. وأجاب وقتها وزير العدل الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري أن قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالإلغاء وإنما بالنقض مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886 وهو المنشور الذي طلب القاضي هبول تقديمه أمام قضاة المجلس الدولة الخمسة الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قبول الطعن بناء على اجتهاد آخر يحمل رقم 16.886 وكانت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة قد رفضت شهر جانفي الماضي النظر في الدعوى التي رفعها القاضي ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي لعدم تأسيسها. قبل أن تقرر الغرفة ذاتها تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى أول أمس الخميس.