أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكاما في ملف الفضيحة التي هزت الشركة الوطنية البحرية “ناشكو”، حيث أدينت رئيس دائرة الوسائل العامة بمؤسسة النقل البحري “ناشكو” بعامين حبسا نافذا، والمتهم رئيس دائرة الوسائل العامة بالشركة والمشتري المعتمد لديها المتهم “ب.ن” بعقوبة عامين حبسا نافذا، وتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم “ل.ن” رئيس لجنة المساهمة وسكرتير النقابة العام، فيما برأت ساحة كل من الشقيقين “ن.ج”،”ن.ب” من التهم المنسوبة اليهما والمتمثلة في جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور. هذه الأحكام جاءت بعد التماسات ممثل الحق العام القاضية بإدانة المتهمين بأقصى العقوبات، في حين طالب دفاع الطرف المدني بتعويض قدره 9 ملايير و500 مليون سنتيم. ولدى مواجهة القاضي للمتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم أنكر جلهم التهم، حيث صرح المتهم”ب.ن” خلال استجوابه بأن الفواتير التجارية والمحررات المصرفية التي استعملت في مجال اقتناء متطلبات شركة “ناشكو” لم تكن مزورة مثلما أشار إلى ذلك التحقيق، حيث تم استعمالها مرتين مقابل تسليمه صكين بنكيين أصليين تصل قيمة كل صك من 90 ألف دينار جزائري إلى 100 ألف دينار جزائري. كما أنكر كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي مست 23 صكا بنكيا والتي أثبت التحقيق أنها مزورة وتفوق قيمتها المالية مليون دينار، حيث واجهه قاضي الجلسة بالملف الذي تبين فيه أنه أودع الفاتورات المزورة بالمصلحة المالية لسحب الأموال لمصلحته الخاصة. وهي الوقائع التي أنكرها جملة وتفصيلا. وهو ما صرح به المتهم الثاني “أ.أ” الذي شرح للقاضي أنه لا يشتغل بشركة “ناشكو”، وإنما تعرف على المتهم الأول “ب.ن” بحي فرحات بوسعد “ميسوني” وربطته علاقة عمل، حيث عرض عليه بيع أدوات مكتبية فعرفه على مسؤوله في العمل بغرض اقتنائها، يصرح بأنه استلم من عنده صكين، أحدهما بقيمة 9 ملايين سنتيم والثاني ب8 ملايين سنتيم، ليسحب المال من البنك دون علمه بالتزوير، فيما أنكر المتهم الثالث “ب.ك” ما وجه له من تهم. تعود وقائع قضية الحال إلى تورط إطارات شركة النقل البحري “ناشكو” بالتحديد المتهم “ب.ن” رئيس دائرة الوسائل العامة بالشركة والمشتري المعتمد لديها تم من خلال اختلاس عن طريق شيكات باسم الممون “ز.ع” وعددها 23 صكا رفقة المتهم “ل.ن” رئيس لجنة المساهمة وسكرتير النقابة العام، وهذا بعد الشكوى التي وجهت إلى المدير العام توضح تورط المتهمين الثلاثة في اختلاس أموال عمومية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة فيها لكونه سنة 2009 تعامل المدعو “ز.ع” صاحب محل لبيع المستلزمات المكتبية مع شركة ناشكو الضحية بطريقة قانونية فيما يخص تزويدها بكل ما يتعلق بالأوراق والمستلزمات المكتبية والحبر الخاص بالطابعات وهذا عن طريق المتهم “ب.ن” كممثل لهذه الشركة، غير أن طلب مدير المالية والمحاسبة بالشركة “أ.أ” منه التأكد أن كان فعلا سحب 23 صكا من حساب الشركة، الأمر الذي جعله يتفحص معاملاته فوجد أنه سحب صكين بطريقة قانونية فقط، أما ال21 فكانت تعاملات وهمية مبنية على فواتير مزورة قام دفاع الشركة خلال جلسة المحاكمة بتحديد الثغرة المالية ب15 مليون سنتيم فقط.