عقوبات صارمة للأولياء الذين لا يلتزمون بواجب تعليم أولادهم دخلت ثلاثة مراسيم تنفيذية صادقت عليها الحكومة ووقعها الوزير الأول مؤخرا حيز التنفيذ وذلك تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتربية الوطنية. ويتعلق الأمر -حسب بيان لوزارة التربية الوطنية تسلمت الجريدة نسخة منه أمس- بالطابع الإلزامي للتعليم القاعدي والتوظيف الأمثل للخريطة المدرسية وكذا حماية المؤسسات المدرسية من كل محاولة تهدف إلى تحويل المهام الأصلية المنوطة بها. ويتضمن المرسوم الأول أحكاما تسلط عقوبات على الأولياء الذين لا يلتزمون بواجب تعليم أولادهم من سن السادسة إلى غاية السادسة عشرة وهي الفترة التي توافق مرحلة التعليم الإلزامي ذات ال9 سنوات الذي يعتبر حقا تكفله النصوص الأساسية للبلاد. ''ومن هذا المنطلق وتجسيدا للأهداف المسطرة في إطار إصلاح المنظومة التربوية''، يضيف البيان ''ستعمل الأدوات القانونية هذه على القضاء على ما تبقى من مظاهر العزوف المدرسي المسجلة هنا وهناك مع تعميم التعليم ودمقرطته''. ويحدد المرسوم أيضا مختلف المؤسسات والأشخاص المعنيين بتطبيقه وواجباتها على نحو الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات المدرسية الذين يتعين عليهم عدم طرد أي تلميذ لم يبلغ بعد سن 16 عاما كاملا. أما المرسوم الثاني، فنص على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ بفضل تحكم أكبر في معايير الخريطة المدرسية ''ذلك لأنه تبين من خلال دراسة وتحليل شبكة المؤسسات المدرسية وجود تفاوت ما بين المؤسسات المدرسية في مجال التجهيز القاعدي بين مختلف الولايات، بل وحتى داخل الولاية الواحدة''، كما أشارت الى ذلك وزارة التربية الوطنية. ويؤكد المرسوم على ''ضرورة تنسيق أكبر'' بين مختلف هيئات ومصالح وزارة التربية الوطنية فيما يخص إعداد الخريطة المدرسية وتجسيدها على أرض الواقع، إذ ينبغي -كما ذكر البيان- أن تشكل الخريطة المدرسية ''جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية''. ويهدف المرسوم الثالث الذي يكفل تناسق المرسوم الصادر في شهر ماي 1991 الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا القانون التوجيهي الأخير للتربية الوطنية إلى الوقاية من التجاوزات التي تتمثل في ''محاولة استغلال المؤسسات التربوية لأغراض سياسية وتجارية''. وذكرت وزارة التربية الوطنية من خلال ذات البيان أن ''المؤسسة المدرسية تضطلع مطلقا بمهام التربية والتهذيب وهي بذلك مسخرة لأداء المهام الأصلية المنوطة بها دون سواها''. وأوضح ذات المصدر أن هذا المرسوم قد جاء لتعزيز الأطر القانونية الأخرى التي ترمي إلى ردع كل محاولة من شأنها إبعاد المؤسسة التربوية عن أداء المهمة التي وجدت أصلا لأدائها.