مثل، أمس، مقاول أمام محكمة بئر مراد رايس، لمواجهة جنحة الخيانة المنسوبة له بناء على الشكوى التي رفعها ضدّهُ مقاول، يتّهمه بسحب من رصيده ما قيمته 774 مليون سنتيم دون علمه، حيث التمست ضدّهُ النيابة عاما حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة.. وفي ظلّ غياب الضحية، نفى المتّهم المدعو (ب.ط) ما نسب إليه، مؤكدا أنّه لم يتعامل مع الشاكي المدعو (ب.م) بل مع صديقه المقاول المدعو (ب.ع) الذي أعارهُ بمطلع التسعينيات سجله التجاري. ليحرّر له سنة 1994 وكالة مكّنته رسميا من استغلال السجل التجاري والتصرف بدلا منه بحكم الصداقة التي تربطهما، حيث قام على إثرها المتّهم بتمويل كافة المشاريع الفائز بها التي كلّفته آنذاك 3 ملايير و100 مليون سنتيم، قبل أن يجد نفسه متّهما بخيانة الأمانة سنة 1998 أمام محكمة سيدي امحمد عن سحب مبلغ 774 مليون سنتيم من حساب صديقه بالرغم من سحب منه الوكالة لمحرر له لدى موثق، مع أنّه كان قد سحب ذات المبلغ وفقا للأطر القانونية قبل أن تسحب منه الوكالة بتاريخ 25 مارس 1997 . من جهته، بيّن دفاع المتّهم أنّ الشكوى التي تقدّم بها الشاكي تعني شيكين تمّ من خلالهما سحب المبلغ السالف ذكرهُ، وهي القضية التي أحيلت على قاضي التحقيق وتمّ تأجيلها 6 مرات على التوالي لعدم حضور الضحية ولا حتى الشهود. موضّحا أنّ وقائع القضية لا علاقة لها بالشاكي، كون موكله كانت تربطه علاقة عمل مع صديقه الذي حرر له وكالة لاستغلال سجّله التجاري من أجل إنجاز متقنة ببومرداس، وهو ما مكّن المقاول المتّهم من إنجاز المشروع الذي تحصّل عليه هو شخصيا، وأن أصل تحرير له الوكالة كان لتمكينه من فتح حساب بالبنك، إلاّ أنّه وبعد بدأت الأرباح تتهاطل على الحساب البنكي قام صاحب السجل بسحب وكالة الاستغلال من المقاول المتّهم دون علمه، وهي القضية التي نظرت بشأنها محكمة سيدي امحمد التي قضت بتعيين خبير، والذي حسبه، لم يقم بالمهام الموكلة إليه لتدين المحكمة موكله بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر الذي قضى بدوره بتعيين خبير، أوكلت إليه نفس مهام الأول، ليتأكد من خلال خلاصة الخبرة أنّ موكّله لم يقم باستغلال الوكالة بغير ما سمح له من أجلها ولا حتى الحساب البنكي، مما يسقط عنه المتابعة الجزائية بخصوص خيانة الأمانة، ومنه طالب الدفاع بالأخذ بعين الاعتبار من جهة، سبق الفصل في القضية، وبتقادم الدعوى من جهة أخرى، مع إفادة موكله بالبراءة.