ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي خطة الجزائر لوقف تمويل الجماعات الإرهابية
نشر في البلاد أون لاين يوم 17 - 10 - 2014

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه حيث يتضمن المرسوم تدابير جديدة تتعلق بتسليم الجانين، وكذا تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المستعملة في تبييض الأموال أو تحويلها للجماعات الإرهابية، حيث تمخضت هذه الإجراءات عن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيتم بموجب هذا المرسوم فرض رقابة شديدة على حركة الأموال لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها حسب ما تضمنته المادة 6، لا سيما عمليات تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. وبتويقع الجزائر على هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس في 8 سبتمبر الماضي فإنه يتعين عليها كطرف فيها تجهيز تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها
وتقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية وتلزم بموجب ذلك هذه المؤسسات من التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين، وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية. كما سيتم إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما يستوجب أن تتضمن العمليات المحلية أو الدولية المدونة في السجلات والمستندات البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وتحديث هذه البيانات بصورة دورية، وذلك في خطوة رقابية للأرصدة التي تستعمل لتمويل الجماعات الإرهابية، لاسيما أنه سيتم وضع هذه المعطيات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم.
كما تعمل الدول الأعضاء على أن تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في ضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ولها أن تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلموات المطلوبة في هذا الشأن.
وتضمنت الاتفاقية 6 أبواب و41 مادة تنظم الشروط والأساليب والقواعد التي ستعمل بها البلدان المشاركة في الاتفاقية، في مكافحة غسل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب، حيث أدرجت الدول المشاركة إجراءات جديدة فيما يتعلق بتسليم المتهمين للدول الأعضاء، من خلال "الولاية القضائية" وهي عبارة عن اجراءات تتخذها البلاد المعنية وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني، وما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها. وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين المتواجدين على تراب خارج حدود الدول فقد حددت الاتفاقية أنه إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مختلفة يقدم طلب الدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت فيها الجريمة، ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف تقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم. كما أنه لا يمكن تسليم شخص مسلم إلى أي دولة غير طرف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه وذلك حتى لا يتم تحويل هذه الاتفاقية إلى ضرب المسلمين الذين غالبا ما يدرجون على قوائم المطلوبين من الجماعات المتشددة. وفيما يتعلق بالإنابات القضائية فقد حددت الاتفاقية أن تتضمن الجهة المتخصة الصادر عنها الطلب وكذا موضوع الطلب وسببه على جانب تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة، إضافة إلى بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على ارتكابها، وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة للتسليم، حيث يوجه طلب الإنابة القضائية من خلال الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في هذا الشأن. وفي حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ الدولة الطالبة مع البيان سبب الرفض إن أمكنو وأن يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.