رصد حركة الأموال عبر حدود الدول الموقعة على الاتفاقيات وقع أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على مراسيم انضمام الجزائر إلى أربع اتفاقيات عربية، طبقا للمادة 77- 11 من الدستور، من بينها اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة، أن المراسيم "تضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، كما وقع الرئيس على "الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتمت الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في 21 ديسمبر 2010 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 30 أكتوبر 2013 بعد تصديق سبع دول عليها وهي الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة السعودية، العراق، فلسطين، قطر والكويت فيما وقعت مصر على الاتفاقية شهر ماي الماضي. وجاء في الاتفاقية أن تمويل الإرهاب هو "جمع أو تقديم الأموال أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك"، كما عرفت غسل الأموال بأنه "ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصول حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو مشروعة"، وتقضي الاتفاقية بفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو مصادرتها بمعنى التجريد الدائم من الأموال والممتلكات بناء على حكم من سلطة قضائية أو مختصة، وعرفت الأموال بأنها "كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما فيها العملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية". وتضع كل دولة طرف بموجبها نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص الاتفاقية، حسب البيان، على كفالة قدرة السلطات الإدارية والرقابية المعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وأن تقوم بإنشاء وحدات للتحريات المالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة ل"كشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور"، كما تقضي بالتحقق من هوية العملاء وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية، وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم اكتساب الأموال أو استبدالها أو تحويلها أو استثمارها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية، وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها، وكذلك تجريم تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.