ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس بوتفليقة يعلن الحرب على الفساد وتمويل الإرهاب
نشر في البلاد أون لاين يوم 08 - 09 - 2014

رصد حركة الأموال عبر حدود الدول الموقعة على الاتفاقيات
وقع أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على مراسيم انضمام الجزائر إلى أربع اتفاقيات عربية، طبقا للمادة 77- 11 من الدستور، من بينها اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة، أن المراسيم "تضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، كما وقع الرئيس على "الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتمت الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في 21 ديسمبر 2010 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 30 أكتوبر 2013 بعد تصديق سبع دول عليها وهي الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة السعودية، العراق، فلسطين، قطر والكويت فيما وقعت مصر على الاتفاقية شهر ماي الماضي.
وجاء في الاتفاقية أن تمويل الإرهاب هو "جمع أو تقديم الأموال أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك"، كما عرفت غسل الأموال بأنه "ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصول حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو مشروعة"، وتقضي الاتفاقية بفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو مصادرتها بمعنى التجريد الدائم من الأموال والممتلكات بناء على حكم من سلطة قضائية أو مختصة، وعرفت الأموال بأنها "كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما فيها العملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية".
وتضع كل دولة طرف بموجبها نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنص الاتفاقية، حسب البيان، على كفالة قدرة السلطات الإدارية والرقابية المعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وأن تقوم بإنشاء وحدات للتحريات المالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة ل"كشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور"، كما تقضي بالتحقق من هوية العملاء وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية، وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم اكتساب الأموال أو استبدالها أو تحويلها أو استثمارها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية، وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها، وكذلك تجريم تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.