يناقش الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال اجتماعه اليوم بالطاقم الحكومي، فحوى المشروع التمهيدي المتضمن قانون مهنة المحاماة الساعي لضمان الانسجام مع المبادئ الدستورية والمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة، كما سيفسح المجال لدراسة أبرز الأحكام الجديدة التي ستضبط المهنة عموما وتقنن هيكلة نقابة المحامين التي ستشكل بدورها الهيئة المكلفة بإدارة مهنة المحاماة· وأفادت مصادر مسؤولة من وزارة العدل ل'' البلاد''، أن المشروع التمهيدي الذي شكل حلقة مفقودة في دائرة عمل المحامين طيلة عشر سنوات من ترقب صدوره، يحمل أحكاما جديدة متعلقة بمسار تكوين المحامي، وأساليب تأهيله وانخراطه كمحاولة جادة للنهوض بالمهنة وتطويرها· وفي هذا السياق، تتضمن وثيقة مشروع القانون جملة من الإجراءات المعدلة الرامية لتفعيل الشق التكويني في مهنة المحاماة والذي سيخرج من القالب الكلاسيكي المعهود في القانون الجاري ليكون موضوع مراقبة دورية من طرف لجنة متخصصة، إذ ستتم برمجة مسابقات للالتحاق بالمدرسة العليا للمحامين، حيث ستدوم مدة التكوين على مستوى هذه الأخيرة سنتين كاملتين، تتبع مباشرة بتربص لفترة عام آخر· أما على صعيد الانخراط والاعتماد، فإن مشروع القانون الجديد يقرن الاعتماد في المحكمة العليا بوجوب التكوين لمدة سنتين، ثم ينطلق المحامي للمرافعة على مستوى المحكمة الابتدائية لمدة عشر سنوات، ليحال بعد ذلك للمجالس القضائية لفترة 10 سنوات أخرى ليتمكن بعد ذلك أن يعتمد كمحام على مستوى المحكمة العليا· ويتضمن القانون الجديد، الذي سيمرره وزير العدل، الطيب بلعيز، تعديلات هامة للأحكام التي تنص عليها المادة المرتبطة ب'' حوادث الجلسة''، بعد إثارتها موجة جدل واسعة في أوساط المهنة، حيث أنها تعنى بالصلة الرابطة بين السلطة القضائية والمحاماة والالتزامات المتبادلة في إطار الحفاظ على استقلالية المحامي وتفادي الخطاب المخل بسير العدالة أو ارتكاب تصرفات أثناء الجلسة تتنافى مع الأحكام القانونية المتعلقة بالجلسات أو مخالفة قواعد الآداب المفروضة من قبل هيئة القضاء، ويأتي ذلك دون الإنقاص من دور المحامي في الدفاع عن موكله· وأكدت مصادرنا أنه يتعين على القاضي، في إطار الأحكام المستجدة، تحرير محضر يخص الحادثة في حال وقوعها أثناء الجلسة، وتحويلها لرئيس المجلس الذي يقوم بمتابعة القضية والبث فيها، تنتهي بإعداد تقرير يوجه للنقيب بدل وزير العدل، للفصل في القضية سواء بتحويله للمجلس التأديبي وإقرار عقوبة الإنذار أو التوبيخ بفصل المحامي لمدة شهر عن أداء مهامه، أو برفض الملف تماما وتبليغ رئيس المجلس والمحامي المعني بالحكم القابل للطعن من قبل وزير العدل، حافظ الأختام· وذكرت ذات المراجع أنه سيتم ترسيم الفترة المحددة لعهدة نقيب المحامين الذي لا يمكن أن يحافظ على منصبه إلا لعهدتين متتاليتين وغير قابلتين للتجديد، بالإضافة إلى إلغاء الإجراء المرتبط باستصدار المحامي لوكالة بهدف المرافعة، حيث سيصير إعلان التأسيس خطوة كافية للمرافعة لصالح الموكل· ويتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر اليوم، مشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون المالية لسنة .2010