إنشاء مراكز خاصة للتكفل بالأطفال محل خطر سيناقش المجلس الشعبي الوطني، في الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، والمنتظر أن يثير الجدل هو الآخر، بعد مصادقة الغرفة السفلى مؤخرا على قانون العقوبات في شقه المتعلق بالعنف ضد المرأة، فيما تأتي هذه الترسانة من القوانين في إطار إصلاح المنظومة التشريعية. وحسب نص المشروع الذي تملك "البلاد" نسخة منه، في مواده 35 و36 و37 التي تمنح إمكانية إبعاد الطفل من وسطه الأسري، حيث جاء في المادة 36 أنه "يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في: مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي"، كما جاء في المادة 35 "يجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقيق أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، أحد التدابير الآتية: إبقاء الطفل في أسرته، تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم، تسليم الطفل إلى أحد أقاربه، تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة". وحسب المادة 37 فإنه "لا يمكن أن تتجاوز مدة التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 35 و36 ستة أشهر". على أن يكون هذا الإجراء قابلا للتجديد لمدة سنتين، ولا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائري حسب المادة 42. كما تضيف المادة 41 من مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أنه "يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل: بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة". هذا هو الطفل المعرض للخطر وفي مفهوم هذا المشروع فإن الطفل هو "كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 18 سنة كاملة"، أما الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر. وتعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر "فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، تعريض الطفل للإهمال أو التشرد، المساس بحقه في التعليم، التسول بالطفل أو تعريضه للتسول، عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل في التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، سوء معاملة الطفل لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عليه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته، الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، لاسيما استغلاله في المواد الإباحية وفي البغاء وإشراكه في عروض جنسية، الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/ أو المعنوية، وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار، الطفل اللاجئ". 3 سنوات حبسا لمن لا ينفق على ابنه كما تضيف المادة 44، أنه عند تسليم الطفل للغير أو وضعه في أحد المراكز أو المصالح المنصوص عليها في المادتين 36 و41 من هذا القانون، يتعين على الملزم بالنفقة أن يشارك في مصاريف التكفل به، ما لم يثبت فقر حاله، أو يتم معاقبته حسب المادة 138 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، كل من امتنع عمدا رغم إعذاره عن تقديم الاشتراك في النفقة المشار إليه في المادة 44 من هذا المشروع. مفوض وطني لحماية الطفولة ويهدف مشروع هذا القانون الذي يتضمن 150 مادة مقسمة على 6 أبواب، إلى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وذلك باقتراح آليات حماية اجتماعية وقضائية مبنية أساسا على المبادئ المتضمنة في الآليات الدولية بهدف معالجة أوضاع الطفل وتحقيق مصلحته وتسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها. تضمن مشروع القانون استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة.