من المنتظر ان يقدم وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، هذا الإثنين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة عرضه حول نص قانون المالية و الميزانية الخاصة بسنة 2016 تحسبا لمناقشته امام نواب الغرفة العليا للبرلمان الأسبوع القادم حسب ما علمته "البلاد" من مصادر ذات صلة , و عند الأخذ بالحسبان ما يتداول من أصداء أولية داخل اروقة "السينا" يتبين أن مهمة بن خالفة في تمرير نص القانون لن تكون بتلك السهولة المتوقعة حيث و من المنتظر ان يصطدم بن خالفة بجملة من تحفظات " السيناتورات " بعد ان خاض الوزير حربا ضروس لإفتكاك مشروع القانون من انياب نواب "المعارضة البرلمانية " في المجلس الشعبي الوطني . و تسربت اليوم على هامش تقديم ومناقشة مشاريع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقانون الإجراءات الجزائية معلومات مفادها ان بعض نواب مجلس الأمة الأعضاء في لجنة الشؤون المالية و الإقتصادية سيوجهون إعتراضا لوزير المالية حول ماتضمنه قانون المالية 2016 من إسقاط "منحة نهاية العهدة البرلمانية " التي يستفيد منها النواب الممثلين للكتل الحزبية في جزءه الخاص بتقليص نفقات ميزانية التسيير خصوصا و ان بعض نواب الكتل الحزبية المعنيين اساسا بهذه المنحة ينتظرونها بفارغ الصبر و عهدتهم البرلمانية على مشارف الإنتهاء في وقت ستنطلق إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في ال29 من الشهر الجاري. و تتراوح قيمة هذه المنحة التي من المنتظر ان تخرج أعضاء مجلس الامة عن سكونهم المعهود ما بين 240 و 270 مليون سنتيم للنائب الواحد أي حوالي 10 ملايين سنتيم عن كل شهر خدمة تدفع مرة واحدة عند نهاية العهدة البرلمانية للنائب و اقرت هذه المنحة لأول مرة في العهدة البرلمانية السابقة . و قد يجد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفه نفسه محل مساومة خلال مناقشة نص قانون المالية 2016 امام اعضاء لجنة الشؤون المالية و الإقتصادية ولن يكون بعيدا حسب ما سربته مصادر" البلاد" أن يضطر وزير المالية الى إسقاط البند الذي يلغي منح النواب من أجل إنقاذ وثيقة المشروع و تفادي الصداع المرتبط بفحوى المادتين "66" و "71" من نص نفس القانون لا سيما و ان قانون المالية الذي يأخذ الطابع الإستعجالي لا يحتمل مزيدا من التأخير حيث يوقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ ال 31 من ديسمبر الجاري ليدخل حيز العمل به في الفاتح من جانفي 2016 حيث تشير المادة 120 من الدستور على ان "يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر". وللإشارة لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة إثراء نصوص القوانين حيث تشير المادة 98 من احكام الدستور المعدل سنة 1996 الذي تأسس بموجبه مجلس الأمة على ان دور الشرطة التشريعية التي يمارسها مجلس الأمة تخول له السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه فقط .