"المرسوم الرئاسي" يُسيل لعاب الحالمين بالمناصب ستكون الدورة الربيعية للبرلمان والتي ستفتتح بداية من يوم الأربعاء القادم، مليئة بمشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة إلى الهيئة التشريعية، أبرزها ما تعلق بتحديد الشروط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 51 من الدستور الجديد، وهذا بعد أن أثارت جدلا واسعا ولقيت اعتراضا من طرف قيادة حزب جبهة التحرير الوطني. هذه هي المراسيم التي تحدد المناصب العليا أحالت الفقرة الثالثة من هذه المادة تحديد هذه المناصب العليا إلى قانون، في الوقت الذي تحدد فيه الوظائف العليا بموجب مراسيم رئاسية وتنفيذية، أبرزها المرسوم الرئاسي رقم 90225 المؤرخ في 25 يوليو 1990، يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، موقع من طرف الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، والذي حدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية بما فيها الأمانة العامة للحكومة، وهي مستشار، مدير دراسات، مدير، مكلف بالدراسات والتلخيص، نائب مدير. كما يحدد مرسوم تنفيذي تحت رقم 90227 مؤرخ في 25 يوليو 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، موقع من طرف رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وهي لدى رئيس الحكومة: مكلف بمهمة، وفي المؤسسات والهيئات العمومية منها المجلس الدستوري: الأمين العام للمجلس الدستوري، مدير الدراسات والبحث في المجلس الدستوري، مدير بالمجلس. أما مجلس المحاسبة فهي رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس، الناظر العام للمجلس، رئيس غرفة بالمجلس، وفي المجلس الإسلامي الأعلى هي الأمين العام للمجلس، وفي المجلس الأعلى للأمن هي أمين المجلس الأعلى للأمن، في البنك المركزي هي محافظ بنك الجزائر، نائب المحافظ، وناظر البنك. وفي المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة هي مسؤول المعهد، الأمين العام للمعهد، مسؤول قسم بالمعهد، وفي المؤسسات العمومية للإعلام والاتصال هي مسؤولو المؤسسات العمومية في ميدان الإعلام والاتصال، وفي الديوان الوطني للإحصائيات هي المدير العام للديوان. بالإضافة إلى إدراج عدد من المناصب في كل من الإدارة المركزية، والإدارة المركزية المتخصصة، وفي وزارة الاقتصاد سابقا، كمناصب عليا في الدولة، وفي وزارة الشؤون الخارجية تم تحديد السفير، القنصل العام، والقنصل، وفي الوزارة المكلفة بالجامعات حدد منصب مدير جامعة، وفي الإدارة النحلية حدد منصب الوالي، ورئيس قسم أو مسؤولو المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية الذين يتم تعيينهم بمرسوم، والكاتب العام للولاية، ومفتش عام للولاية، ورئيس دائرة، ورئيس ديوان الوالي. حقوق وواجبات الذي يمارس وظيفة عليا كما وقع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، بتاريخ 25 يوليو 1990 مرسوما تنفيذيا رقم 90226 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وأبرز ما جاء فيه أنه يخول العامل الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات المسندة إليه والتبعات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها، كما يتعين على السلطة السلّمية أن تتخذ أي إجراء يرمي إلى حماية العامل الذي يمارس وظيفة عليا من التهديدات والإهانات والشتم والقذف والاعتداءات مهما يكن نوعها مما قد يتعرض له بسبب ممارسته لمهامه أو بمناسبتها. يُمنع تلقي أو قبول هدايا ويضيف المرسوم التنفيذي أنه يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، أن يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام، وعليه أن يمتنع عن أي موقف من شأنه أن يشوه كرامة المهمة المسندة إليه. كما يمنع المرسوم على أي عامل يمارس وظيفة عليا من أن يتلقى أو يقبل بمقتضى مهامه ولأي سبب من الأسباب، وتحت أي شكل من الأشكال، هدايا أو مكافآت أو أية منافع أخرى. غير أنه إذا تلقى هدايا بمناسبة قيامه بمهمة رسمية أو كانت ذات صلة بعمل المصلحة العادي فإنه يجب عليه أن يصرح بها للسلطة السلمية. شروط زواج أصحاب المناصب العليا ويتعين على من يمارس وظيفة عليا أن يخبر سلطته السلّمية كتابيا بعقد زواجه قبل ثلاثة أشهر من إقامة حفل الزواج، ويمكن للسلطة السلّمية أن تتخذ خلال هذه الفترة، عند الاقتضاء، جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة. وتم إلزام الموظفين بالتصريح لسلطته السلمية بأي نشاط مهني تقوم به زوجته، وإذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المسندة إلى المعني ومستواها، يتعين على السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية. العمل عند الأجانب ممنوع لا يجوز للعامل الذي يشتغل وظيفة عليا أن يمارس إثر انتهاء الوظيفة مهامّ لدى مؤسسة أجنبية طوال سنتين، على أن يخضع أي انخراط في جمعية أجنبية أو مشاركته فيها ولو بصفة محسن، لرخصة كتابية قبلية من السلطة العليا. وتمنع ممارسة وظيفة عليا في الدولة القيام بأي نشاط مأجور آخر. هذه هي المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية أكد مستشار رئيس الجمهورية، كمال رزاق بارة، في تصريحات سابقة أن مشروع تعديل الدستور كرّس "ضمنيا" الحق في ازدواج الجنسية للجزائريين، متأسفا للتأويلات "المبالغ فيها" حول المادة المتعلقة بتحديد تولي المسؤوليات العليا لحاملي الجنسية الجزائرية حصريا، وأوضح أن الأمر يتعلق ب10 أو حوالي 15 منصبا، مشيرا، على سبيل المثال، إلى المناصب الخاصة بمحافظ البنك المركزي، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المحكمة العليا "التي لا يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين". كما أضاف سلال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن المادة 51 من نص مشروع الدستور "واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف (...) سامية وحساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمولا بها في عدة دول متقدمة في العالم". ذكر أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي يحمل أيضا قبعة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، في مذكرة توجيهية إلى الأمناء الولائيين للحزب، مؤرخة في 16 جانفي 2016، أن المادة 51 من تعديل الدستور التي تشترط إلزامية الجنسية الجزائرية وحدها للوصول إلى مسؤوليات عليا في الدولة ووظائف سياسية، هي "الوظائف العليا في الدول مثل وزير، مسؤول سام في الإدارة أو وظائف سيادية أو سياسية مثلا فقط".