أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن صفة شاغل الوظائف العليا في الدولة تمّ تحدديها بشكل واضح في مضمون المرسوم التنفيذي رقم 90/226 المؤرخ في 25 جويلية 1990، موضحا أن منح هذه الصفة "لن يكون ذلك إلا بالتأهيل في المنصب عن طريق مرسوم رئاسي". وقد طرح نائب بالمجلس الشعبي الوطني انشغالا على الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، حول وضعية عدد من الإطارات العليا في الدولة مارسوا وظائف سامية لكن لم تصدر مراسيم تعيينهم في تلك الوظائف، وقدّر النائب في سؤاله الشفوي على رئيس الجهاز التنفيذي بأن هؤلاء "حُرموا فيما بعد من كامل الحقوق المتعلقة بالمنصب"، وعليه ردّ وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، نيابة عن سلال بالتأكيد على أن التعيين في الوظائف العليا يتمّ بمرسوم رئاسي وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 99/240 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية العليا. وعلى هذا الأساس أفاد خذري بأن اكتساب شاغل وظيفة عليا يتوقف على التعيين أو التثبيت "وهو فقط الذي يخول للموظف المعني صفة الوظيفة العليا ويجعله يستفيد من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الوظيفة"، وهي الحقوق التي قال إنها "تتعلق أساسا بالراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة والعطلة الخاصة عند انتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بإطارات الدولة". ووفق الإجابة التي قدّمها الوزير الأوّل فإن المرسوم التنفيذي 90/226 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم "أعطى للسلطة المعنية بصفة استثنائية إمكانية التعيين بقرار قائم بأعمال مؤقتا قصد ضمان السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية"، مضيفا أن "القائم بالأعمال المؤقت لا تمنح لصاحبه صفة شاغل الوظائف العليا وهو يستفيد فقط من الراتب المرتبط بالوظيفة ولا يمكنه الاستفادة من الحقوق الأخرى التي تمنح له بالتعيين بالمرسوم الرئاسي".