حذرت الحكومة في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية صاحب حق الإيجار والشاغل في السكنات العمومية الإيجارية من المتابعات القضائية والطرد الفوري لشاغل السكن دون حق، محددة تاريخ الانتهاء من نقل حق الإيجار بالنسبة للأشخاص الذين تم تحديدهم خلال 31 ديسمبر 2017. وأفادت الحكومة في مراسيمها المذكورة في الجريدة الرسمية أنه لا يمكن لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية من هذه السكنات طبقا للتشريع بعد انقضاء الآجال المحددة. حددت وزارة السكن والعمران والمدينة كل الشروط التي يجب أن تكون لنقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي سنة 2004. كما أوضحت الحكومة أنه لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري سوى الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري قبل أول جانفي 2004. في حين ذكرت الجريدة الرسمية أن كل شاغل آخر للسكن العمومي الإيجاري الذي ليس لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004 يجب أن لا يكون نقل الإيجار إلا بتصريح كتابي للمؤجر، في حين يستثني الذين لهم قرابة ومصاهرة كما لا يكون حق الإيجار ونقل الملكية إلا بعد تصفية جميع مبالغ الإيجار غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها عند الاقتضاء. واشترطت الحكومة على طالب نقل حق الإيجار الذين هم من الأقارب والمصاهرة أن يتعهدوا مسبقا باقتناء السكن المشغول، مفيدة أنه في هذه الحالة لا يمنح التنازل عن السكن الذي تم نقل حق إيجار. كما ذكرت الجريدة الرسمية أن الحق في أي تخفيض من الثمن المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 03 -269 المؤرخ في أوت 2003. وأفادت الجريدة الرسمية أنه يجب على ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني مباشرة إجراءات نقل حق الإيجار بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بالتنازل وبعد نقل حق الإيجار يسجل المستفيد في البطاقية الوطنية للسكن. من جهة أخرى، يحق للراغبين في طلب نقل حق الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمومية يتم حسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد ب10 بالمئة من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي له صلة قرابة أو مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني و20 بالمئة بالنسبة للشاغل الذي ليست له صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن.