شدّدت وزارة التجارة، أمس، على إلزامية تقديم المستوردين وثيقة تثبت ''المراقبة الذاتية'' لمنتجاتهم التي تباع على حالها على مستوى السوق المحلية بعد دخولها الحدود الجزائرية. وأكد بيان الوزارة أن تقديم هذه الوثيقة عند إيداع ملف التصريح بالاستيراد على مستوى مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على الحدود من طرف المستوردين يبقى إجباريا، بالرغم من إعفائهم مؤخرا من إلزامية الحصول على هذه الوثيقة من طرف هيئة معتمدة. وكان بنك الجزائر قد ألغى مؤخرا التعليمة المؤرخة في 16 فيفري 2009 المتعلقة بإلزام كل المستوردين بإرفاق ملف التوطين (البنكي) بشهادة مراقبة النوعية لكل سلعة مستوردة مسلمة من طرف هيئة معتمدة من قبل سلطات البلد المصدر ورفض تلك المسلمة من طرف المنتجين أو الموزعين''. وقد أدى هذا الإجراء المنصوص عليه بمقتضى المرسوم التنفيذي 46705 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 المحدد لشروط مراقبة المنتجات المستوردة عبر الحدود إلى ''تلقي مصالح الوزارة تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لضمان مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة''، على أن تكون ''المراقبة الذاتية'' حسب الوزارة بإخضاع المنتجات المعنية إلى فحوصات أو تجارب للتأكد من مطابقتها قبل الحصول على وثيقة تثبت ذلك من طرف المنتج أو الممون أو هيئات أو مخابر مؤهلة لذلك. وأوضح بيان وزارة التجارة أيضا أن تقديم هذه الوثيقة لا يعفي الحمولات المعنية من معاينتها من طرف أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش التابعين للوزارة، وذكرت الوزارة بأن هذه المراقبة تهدف إلى التأكد من مطابقة الواردات للمواصفات التشريعية والتنظيمية وضمان عدم انطوائها على خطر يمس صحة وأمن المستهلك طبقا للقانون 0309 المؤرخ في 25 فيفري .2009