أعادت وزارة التجارة، أمس، تذكير المستوردين بإلزامية تقديم وثيقة تثبت مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات المطلوبة، وهي الوثيقة التي كان بنك الجزائر ألغى طلب إرفاقها في وقت سابق بملف التوطين البنكي. وفي البيان الصادر عن الوزرة المعنية تمت الإشارة إلى أن هذا الإجراء الذي يقوم به المستوردون يهدف إلى مطابقة الواردات للموصفات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. أكدت وزارة التجارة في بيان لها أمس على إجبارية تقديم وثيقة المراقبة الذاتية للمنتجات المستوردة والتي تباع على حالتها عند إدخالها الجزائر. وذكّرت في هذا الشأن المستوردين بأهمية هذه الوثيقة التي تقدم عند إيداع ملف التصريح بالاستيراد على مستوى مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على الحدود، حيث أوضحت أن تقديمها يبقى إجباريا بالرغم من إعفائهم مؤخرا من إلزامية الحصول على هذه الوثيقة من طرف هيئة معتمدة وذلك في إشارة إلى بنك الجزائر. وكان بنك الجزائر ألغى مؤخرا التعليمة المؤرخة في 16 فيفري 2009 المتعلقة ب »إلزام كل المستوردين بإرفاق ملف التوطين البنكي بشهادة مراقبة النوعية لكل سلعة مستوردة مسلمة من طرف هيئة معتمدة من قبل سلطات البلد المصدر ورفض تلك المسلمة من طرف المنتجين أو الموزعين«. وقد أدى هذا الإجراء الذي شرّعه المرسوم التنفيذي 05-467 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 المحدّد لشروط مراقبة المنتجات المستوردة عبر الحدود، حسب ما جاء في »و. أ. ج« إلى تلقي مصالح الوزارة تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لضمان مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة. وتكون »المراقبة الذاتية« حسب ما أوردت الوزارة بإخضاع المنتجات المعنية إلى فحوصات أو تجارب للتأكد من مطابقتها قبل الحصول على وثيقة تثبت ذلك من طرف المنتج أو الممون أو هيئات أو مخابر مؤهلة كذلك. ولا يعفي تقديم هذه الوثيقة -يضيف نفس المصدر- الحمولات المعنية من معاينتها من طرف أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش التابعين للوزارة. وذكرت الوزارة بأن هذه المراقبة تهدف للتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات التشريعية والتنظيمية وضمان عدم انطوائها على خطر يمس صحة وأمن المستهلك طبقا للقانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009.