رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    شرفة يترأس اجتماعاً    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل قانون "سلطة تنظيم الانتخابات"
نشر في البلاد أون لاين يوم 08 - 06 - 2019

البلاد - عبد الله نادور- حصلت "البلاد" على مشروع القانون المتضمن إنشاء "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات"، الذي حدد مهامها ومجال تدخلها وكيفية تعيين أعضائها.
ويندرج هذا المشروع في تطبيق أحكام المادة 141 المطة 2 من الدستور، حيث وردت جملة من الصلاحيات التي كانت تحول إلى السلطة العمومية إلى السلطة الوطنية بغرض "ضمان شفافيتها وشمولية صلاحياتها" في مجال تنظيم الانتخابات "تجاوبا مع التزام رئيس الدولة"، حسب ما جاء في عرض الأسباب.

صلاحيات السلطة الوطنية
حدد المشروع عددا من صلاحيات السلطة، ضمن الفصل الثاني، أبرزها ما جاء في المواد 3 "تتكفل السلطة الوطنية بتنظيم كل العمليات الانتخابية ورقابتها بكل استقلالية وتضمن صحتها"، المادة 4 "تمسك السلطة الوطنية البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة التي تتشكل من القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.." كما تسهر على المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.
وتنص المادة 5 على أنه يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مسؤولية السلطة الوطنية، من قبل لجنة إدارية انتخابية، ما يعني أن السلطة ليست هي من تقوم بالعملية ولكن تراقبها فقط، على أن تشرف على العملية لجنة تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو منتخب بلدي يمثله عضوا، الأمين العام للبلدية، عضوا، ثلاثة ناخبين مسجلين بالبلدية المعنية تعينهم السلطة الوطنية، أعضاء وهي التشكيلة التي لقيت تحفظا من طرف البعض باعتبار أن أعضائها معينين، وأن العملية ما تزال بيد الداخلية والعدل.
في حين يطالب أغلب الفاعلين بإخراج كل العملية الانتخابية من يد الإدارة والعدل.كما منح المشروع ضمن المادة 10 الفقرة 2 إمكانية أن تعين السلطة الوطنية رؤساء مراكز ومكاتب التصويت من بين مستخدمي تأطير هذه المراكز ومكاتب التصويت. وتضيف المادة 13 "تحرص السلطة الوطنية، بالتنسيق مع البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، على إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها".
ومنح المشروع الحق للسلطة الوطنية توفير المنشآت العمومية المخصصة لنشاطات الحملة الانتخابية، وهذا ضمن المادة 16 منه، على أن تتمثل السلطة الوطنية، بقوة القانون، في اللجان الانتخابية البلدية، الولائية، اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، حسب نص المادة 19. وتعين السلطة نواب رئيس هذه اللجان.
ويبدو أن من أعد نص المشروع لم يخرج من منطق التعيين، حسب المادة 21 حيث "يتولى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا تعيين القضاة أعضاء اللجنة الانتخابية الولائية، ويعين رئيس مجلس قضاء الجزائر القضاة أعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".

دور السلطة الوطنية في رقابة الانتخابات
حدد المشروع مهام السلطة بخصوص رقابة الانتخابات، وفيما يتعلق بمرحلة تحضير الاقتراع، تحرص السلطة الوطنية حسب المادة 26 وتتخذ عدد من التدابير أبرزها "استلام ملفات الترشح المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والبت في مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بالترشح بموجب مقرر معلل قانونا ومقرراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا"، غير أن المشرع سكت عن الانتخابات الرئاسية وعن الاستفتاء الشعبي.
ومنحت للسلطة الوطنية صلاحيات عامة في مجال رقابة الانتخابات، تتمثل "في تدخل السلطة الوطنية تلقائيا، في حالة كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" حسب المادة 28. وتوضح المادة 33 أنه "تفصل السلطة الوطنية، بموجب قرارات غير قابلة للطعن، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها المذكورة في المادة 32، وتبليغها بكل وسيلة مناسبة". ويمكن حسب الفقرة الثانية للسلطة الوطنية تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. أما المادة 35 فتؤكد أنه "عندما ترى السلطة الوطنية أن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا بإعلام النائب العام المختص إقليميا بذلك".

تشكيلة السلطة الوطنية
أوضحت المادة 39 من المشروع "تضم السلطة الوطنية خمسة مائة واثنين وثمانين (582) عضو، وتتشكل من رئيس وجمعية مداولة مزودة بهيئة مديرة. وتتشكل السلطة الوطنية حسب المادة 40 "حصريا من مواطنين وممثلين عن المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية وممثلين عن مساعدي العدالة".
ويشترط في عضوية السلطة الوطنية أن يكون ناخبا، أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة. وتضيف المادة 44 على أنه "لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخابات، خلال عهدته"، ويتقيد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما.
ونصت المادة 49 على أنه يعين رئيس الجمهورية، بعد مشاورات، شخصية وطنية مستقلة، بصفة انتقالية، تتولى حصريا تنصيب الهيئة المديرة للسلطة الوطنية والإشراف على تنصيب جمعيتها المداولة، وتنتهي مهام هذه الشخصية بمجرد انتخاب رئيس السلطة الوطنية.

تشكيلة الهيئة المديرة
وبخصوص الهيئة المديرة، فهي تتشكل من أربعة وخمسين (54) عضوا، منهم واحد عن الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، ويمثلون ثلث (3/1) منتخب من بين المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ثلث (3/1) منتخب من بين المنظمات الاجتماعية والمهنية، ثلث (3/1) منتخب من بين نقابة القضاة، واتحاد وغرف مساعدي العدالة، حيث يتم انتخاب الأعضاء بعنوان المنظمات الاجتماعية والمهنية من بين المترشحين الذين تمت تزكيتهم من قبل منظماتهم الاجتماعية والمهنية المعتمدة قانونا.
ويتم انتخاب الأعضاء بعنوان نقابة القضاة المعتمدة قانونا، اتحاد وغرف ومساعدي العدالة، من بين المترشحين الذين تمت تزكيتهم من قل هيئاتهم. وينتخب أعضاء الهيئة المديرة بعنوان المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجالية المقيمة في الخارج طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب لائحة الهيئة المديرة المكونة من الأعضاء المنتخبين في إطار المطتين 2 و3 من المادة 55، وتعتمد خلال اجتماع ترأسه الشخصية الوطنية المذكورة أعلاه.

الجمعية المداولة
تتشكل الجمعية المداولة من مجموع أعضاء السلطة الوطنية، الذين ينتخبون لعهدة مدتها ست (06) سنوات، ويجدد نصف أعضائها كل ثلاث (03) سنوات. على أن تتشكل الجمعية المداولة من الرئيس، أربعة (4) نواب للرئيس، وخمسمائة وسبعة وسبعين (577) عضوا من بينهم أربعة عشر (14) عضوا بعنوان الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وتنص المادة 64 من المشروع "تجتمع الجمعية المداولة وجوبا في دورة عادية عند كل اقتراع، بناء على استدعاء من رئيسها". كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو وفق الشروط التي يحددها نظامها الداخلي.

الحبس 3 سنوات لمن يعرقل عمل السلطة الوطنية
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة والجزائية، التي وردت في نص المشروع، نصت المادة 78 على أنه في حالة أي إخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فإنه يجب على رئيس السلطة الوطنية اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. ويعاقب وفق المادة 79 من مشروع القانون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 30 ألف دينار جزائري إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.