البلاد - عبد الله نادور- حصلت "البلاد" على مشروع القانون المتضمن إنشاء "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات"، الذي حدد مهامها ومجال تدخلها وكيفية تعيين أعضائها. ويندرج هذا المشروع في تطبيق أحكام المادة 141 المطة 2 من الدستور، حيث وردت جملة من الصلاحيات التي كانت تحول إلى السلطة العمومية إلى السلطة الوطنية بغرض "ضمان شفافيتها وشمولية صلاحياتها" في مجال تنظيم الانتخابات "تجاوبا مع التزام رئيس الدولة"، حسب ما جاء في عرض الأسباب.
صلاحيات السلطة الوطنية حدد المشروع عددا من صلاحيات السلطة، ضمن الفصل الثاني، أبرزها ما جاء في المواد 3 "تتكفل السلطة الوطنية بتنظيم كل العمليات الانتخابية ورقابتها بكل استقلالية وتضمن صحتها"، المادة 4 "تمسك السلطة الوطنية البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة التي تتشكل من القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.." كما تسهر على المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية. وتنص المادة 5 على أنه يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مسؤولية السلطة الوطنية، من قبل لجنة إدارية انتخابية، ما يعني أن السلطة ليست هي من تقوم بالعملية ولكن تراقبها فقط، على أن تشرف على العملية لجنة تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو منتخب بلدي يمثله عضوا، الأمين العام للبلدية، عضوا، ثلاثة ناخبين مسجلين بالبلدية المعنية تعينهم السلطة الوطنية، أعضاء وهي التشكيلة التي لقيت تحفظا من طرف البعض باعتبار أن أعضائها معينين، وأن العملية ما تزال بيد الداخلية والعدل. في حين يطالب أغلب الفاعلين بإخراج كل العملية الانتخابية من يد الإدارة والعدل.كما منح المشروع ضمن المادة 10 الفقرة 2 إمكانية أن تعين السلطة الوطنية رؤساء مراكز ومكاتب التصويت من بين مستخدمي تأطير هذه المراكز ومكاتب التصويت. وتضيف المادة 13 "تحرص السلطة الوطنية، بالتنسيق مع البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، على إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها". ومنح المشروع الحق للسلطة الوطنية توفير المنشآت العمومية المخصصة لنشاطات الحملة الانتخابية، وهذا ضمن المادة 16 منه، على أن تتمثل السلطة الوطنية، بقوة القانون، في اللجان الانتخابية البلدية، الولائية، اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، حسب نص المادة 19. وتعين السلطة نواب رئيس هذه اللجان. ويبدو أن من أعد نص المشروع لم يخرج من منطق التعيين، حسب المادة 21 حيث "يتولى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا تعيين القضاة أعضاء اللجنة الانتخابية الولائية، ويعين رئيس مجلس قضاء الجزائر القضاة أعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".
دور السلطة الوطنية في رقابة الانتخابات حدد المشروع مهام السلطة بخصوص رقابة الانتخابات، وفيما يتعلق بمرحلة تحضير الاقتراع، تحرص السلطة الوطنية حسب المادة 26 وتتخذ عدد من التدابير أبرزها "استلام ملفات الترشح المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والبت في مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بالترشح بموجب مقرر معلل قانونا ومقرراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا"، غير أن المشرع سكت عن الانتخابات الرئاسية وعن الاستفتاء الشعبي. ومنحت للسلطة الوطنية صلاحيات عامة في مجال رقابة الانتخابات، تتمثل "في تدخل السلطة الوطنية تلقائيا، في حالة كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" حسب المادة 28. وتوضح المادة 33 أنه "تفصل السلطة الوطنية، بموجب قرارات غير قابلة للطعن، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها المذكورة في المادة 32، وتبليغها بكل وسيلة مناسبة". ويمكن حسب الفقرة الثانية للسلطة الوطنية تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. أما المادة 35 فتؤكد أنه "عندما ترى السلطة الوطنية أن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا بإعلام النائب العام المختص إقليميا بذلك".
تشكيلة السلطة الوطنية أوضحت المادة 39 من المشروع "تضم السلطة الوطنية خمسة مائة واثنين وثمانين (582) عضو، وتتشكل من رئيس وجمعية مداولة مزودة بهيئة مديرة. وتتشكل السلطة الوطنية حسب المادة 40 "حصريا من مواطنين وممثلين عن المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية وممثلين عن مساعدي العدالة". ويشترط في عضوية السلطة الوطنية أن يكون ناخبا، أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة. وتضيف المادة 44 على أنه "لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخابات، خلال عهدته"، ويتقيد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما. ونصت المادة 49 على أنه يعين رئيس الجمهورية، بعد مشاورات، شخصية وطنية مستقلة، بصفة انتقالية، تتولى حصريا تنصيب الهيئة المديرة للسلطة الوطنية والإشراف على تنصيب جمعيتها المداولة، وتنتهي مهام هذه الشخصية بمجرد انتخاب رئيس السلطة الوطنية.
تشكيلة الهيئة المديرة وبخصوص الهيئة المديرة، فهي تتشكل من أربعة وخمسين (54) عضوا، منهم واحد عن الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، ويمثلون ثلث (3/1) منتخب من بين المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ثلث (3/1) منتخب من بين المنظمات الاجتماعية والمهنية، ثلث (3/1) منتخب من بين نقابة القضاة، واتحاد وغرف مساعدي العدالة، حيث يتم انتخاب الأعضاء بعنوان المنظمات الاجتماعية والمهنية من بين المترشحين الذين تمت تزكيتهم من قبل منظماتهم الاجتماعية والمهنية المعتمدة قانونا. ويتم انتخاب الأعضاء بعنوان نقابة القضاة المعتمدة قانونا، اتحاد وغرف ومساعدي العدالة، من بين المترشحين الذين تمت تزكيتهم من قل هيئاتهم. وينتخب أعضاء الهيئة المديرة بعنوان المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجالية المقيمة في الخارج طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب لائحة الهيئة المديرة المكونة من الأعضاء المنتخبين في إطار المطتين 2 و3 من المادة 55، وتعتمد خلال اجتماع ترأسه الشخصية الوطنية المذكورة أعلاه.
الجمعية المداولة تتشكل الجمعية المداولة من مجموع أعضاء السلطة الوطنية، الذين ينتخبون لعهدة مدتها ست (06) سنوات، ويجدد نصف أعضائها كل ثلاث (03) سنوات. على أن تتشكل الجمعية المداولة من الرئيس، أربعة (4) نواب للرئيس، وخمسمائة وسبعة وسبعين (577) عضوا من بينهم أربعة عشر (14) عضوا بعنوان الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وتنص المادة 64 من المشروع "تجتمع الجمعية المداولة وجوبا في دورة عادية عند كل اقتراع، بناء على استدعاء من رئيسها". كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو وفق الشروط التي يحددها نظامها الداخلي.
الحبس 3 سنوات لمن يعرقل عمل السلطة الوطنية وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة والجزائية، التي وردت في نص المشروع، نصت المادة 78 على أنه في حالة أي إخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فإنه يجب على رئيس السلطة الوطنية اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. ويعاقب وفق المادة 79 من مشروع القانون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 30 ألف دينار جزائري إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية.