البلاد - حليمة هلالي - حددت وزارة التجارة، تاريخ 15 أكتوبر 2019 كآخر أجل أمام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمواد والسلع الموجهة لإعادة بيعها لتجديد سجلاتهم التجارية. أعلنت الحكومة من خلال المرسوم الذي تضمنه العدد 43 من الجريدة الرسمية الصادر في الشهر الجاري أن مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد حددت بسنتين متجددتين بعدما حددت المهلة في 6 أشهر سابقا. وحسب القرار السابق، فإن "المتعاملين المعنيين كانت لديهم مهلة 6 أشهر لكي يلتزمون بهذا الإجراء، لكن الآجال مددت عدة مرات. وكان آخر أجل حدد في 15 أفريل 2019". وتلتزم الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لتمارس النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بإجراءات هذا القرار قبل 15 أكتوبر 2019 ، حسب النص الجديد. ويذكّر المركز الوطني للسجل التجاري المتعاملين المعنيين بأن لديهم مدة 6 أشهر للامتثال للإجراءات الجديدة. وينص القرار، الموقع من قبل وزير التجارة، على تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الأنشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين قابلة للتجديد. وأضاف النص القانوني أنه وب«انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين تصبح هذه الوثيقة دون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها نشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط." غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات، فإن القرار يلزمها ب«تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة"، وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في أحكام هذا القرار. في حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة "تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجل صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده" حسب القرار. أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز في حدود حاجياته الخاصة، فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار. وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري. وينص القرار أيضا على أن "الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع للبيع على الحالة مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية" و«بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الأثر".