بسايح يستدعي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة حالات التنافي مع عهدة النائب ستطبق على ”السيناتورات” الجدد فقط علمت ”البلاد” من مصدر برلماني أن رئاسة المجلس الدستوري استدعت أول أمس، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، لزهر مختاري، للاستماع إليه حول كيفية تطبيق القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدات البرلمانية، على أعضاء مجلس الأمة الذين بقيت 4 سنوات من عهدتهم التشريعية· وحسب المصادر نفسها، فإن المجلس الدستوري رفع جلسة المداولة التي ترأسها بوعلام بسايح، وكانت مخصصة لإبداء رأيه حول القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء المنصرم دون أن يدلي برأيه حول دستورية القانون· وأضاف المصدر أن أعضاء المجلس الدستوري اختلفوا حول ما إذا القانون سيطبق بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية ما يلزم نواب البرلمان بغرفتيه على الرضوخ للقانون الجديد، فيما ذهب الرأي المخالف من أعضاء المجلس الدستوري لاعتبار أن العهدة البرلمانية لم يتبق منها سوى 4 أشهر على أقصى تقدير وبالتالي فالأصح تطبيق قانون حالات التنافي مع الفترة التشريعية القادمة، غير أنه طرح إشكال حول ما إذا تطبق حالات التنافي على أعضاء مجلس الأمة الذين تبقت من عهدتهم النيابية 4 سنوات، أم يطبق القانون على نواب مجلس الأمة الجدد خلال التجديد النصفي في شهر ديسمبر المقبل، الأمر الذي دفع بأعضاء المجلس الدستوري إلى اتخاذ قرار باستدعاء رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان السيناتور لزهر مختاري، لرفع الإشكال المطروح· وحسب معلومات ”البلاد”، فإن لزهاري دعا خلال مثوله أمام المجلس الدستوري إلى تطبيق حالات التنافي على نواب مجلس الأمة الجدد، واستثناء السيناتورات الحاليين من هذا القانون، باعتبار أن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تختلف عن الانتخابات التشريعية، بحيث إذا ثبتت حالة من حالات التنافي التي حددها القانون على أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، فإنه بعد تخييره بين النيابة أو مهنته الأصلية لمدة شهر واحد، على أن يتم استخلافه بالذي يليه في الترتيب بالقائمة الانتخابية الفائزة· أما إذا ثبت التنافي مع العهدة البرلمانية على نائب بمجلس الأمة، فإن ذلك يستوجب إجراء انتخابات جزئية في الولاية التي ينتمي إليها ذلك النائب· كما أن القانون لم يحدد المدة الزمنية التي يستخلف فيها السيناتور، ما سيترتب عليه شغور في المقعد داخل مجلس الأمة خاصة أن العديد من نواب الغرفة العليا بالبرلمان تنطبق عليهم حالات التنافي بسبب ممارستهم للتجارة أو مهن حرة· من جهة أخرى، تحفظ أعضاء المجلس الدستوري على المادة 174 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، التي تنص على أنه ”تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به، مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المتكفلين بهذه العمليات”، واعتبر أعضاء المجلس الدستوري أن هذه المادة تحجز صلاحيات المجلس في مراقبة العملية الانتخابية· وفي حال إبداء المجلس الدستوري رأيه حول عدم ملاءمة نص من نصوص مشروع القانون مع الدستور، فهنا يتم إما عدم مباشرة إجراءات الصدور في الجريدة الرسمية إذا كان كل القانون مخالفا للدستور، أو الاستغناء على النص، أو المادة المخالفة للدستور إذا كان نصا واحدا أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر في القانون·