يجتمع البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، الثلاثاء بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) ليأخذ علما بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور. و يأتي هذا الإجراء عقب اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، الخميس المنصرم، بمقر مجلس الأمة تحت رئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني. وأعلنت كتل المعارضة مقاطعة هذا الاجتماع، واعتبرت تطبيق المادة 102 من الدستور إلتفافا على مطالب الشعب، داعية إلى اعتماد حل سياسي خارج الدستور، بينما لم يتضح الموقف الذي ستتخذه الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة. وتنص المادة 102 من الدستور على أنه و في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. ويلقى تولي بن صالح للرئاسة، رفضا شعبيا، تم التعبير عنه في المسيرات المليونية الجمعة الماضية، حيث اعتبر المتظاهرون أن هذا السيناريو استمرار لتسيير الدولة بنفس رموز النظام، فيما يطالب الجزائريون برحيل كل رموزه. تجدر الإشارة إلى أن المادة 104 من الدستور أشارت إلى عدة جوانب متعلقة بهذا الجانب، حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية بحيث “لا يمكن أن تقال أو تعدل” و ذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. و خلال هاته الفترة، لا يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات و الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية و المتعلقة ب”حق إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات او استبدالها و استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء”، المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 91 من الدستور. كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق، تعيين أعضاء الحكومة (المادة 93) و التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة (المادة 142) و حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها (المادة 147)، و المبادرة بالتعديل الدستوري (المادة 208). كما لا يمكن ايضا خلال هذه الفترة، إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الانسان و المواطن و حرياتهما و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية (المادة 210 ) و تلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان و الذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه (المادة 211). بالاضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام، لا يمكن كذلك خلال هاته الفترة -إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري و المجلس الأعلى للأمن- إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة و اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع (المادة 105) و إقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107) و إقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108) و إعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع (المادة 109) و التوقيع على اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم (المادة 111). و يذكر أنه و تحضيرا لاجتماع اليوم، كانت اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه قد انعقدت أمس الأحد بمقر الغرفة العليا للبرلمان. و كانت اللجنة المذكورة قد تم تنصيبها في وقت سابق، خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، حيث يرأسها صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا. و كان المجلس الدستوري قد ثبت، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.