حمل مشروع قانون متعلق بترقية الاستثمار، الذي تحوز "الجزائر الجديدة" نسخة منه، اقتراح إلغاء القاعدة 51-49 من القانون، على أن يسجل في تدبير يقترح بعنوان قانون المالية لسنة 2016. وبررت الحكومة هذا المقترح أن القاعدة 51-49 غير مرغوبة، وثبتت صعوبتها وعدم إمكانية التحقق من احترامها من طرف الأجهزة المكلفة بالاستثمار، بحكم أن هذه الأجهزة تتدخل في مرحلة قبول الاستثمار في غياب اشتراط القوانين الأساسية والسجل التجاري، في حين أن تجسيد الالتزام بالقاعدة لا يتم إلا في مرحلة الإنجاز. 5141 أجنبي ناشط في السوق الوطنية وكشفت الحكومة ارقاما عن نشاط الأجانب في البلاد بين 2008 و2013 بتسجيل 5141 تاجر أجنبي تغلغل في ممارسة الأنشطة التجارية، منهم 711 بعنوان الاستيراد. وبالنسبة لنفس الفترة لم تسجل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلا 110 تصريحا باستثمار أجنبي مقبول لدى المجلس الوطني للاستثمار، وإضافة إلى هذا، سيفتح إدراج نشاطات الاستيراد في قانون الاستثمارات لفائدة النشاطات التابعة لهذا القطاع كحق تلقائي لتحويل الأرباح، مع أن هذا النوع من النشاطات لم يكن يسمح له الاستفادة من هذا الحق، إلا بعد دراسة حالة بحالة وشرط أن يكون الاستثمار معتبرا، حسب تقدير بنك الجزائر. إلغاء قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي ومن جهة أخرى تقترح الحكومة من خلال مشروع قانون الاستثمار، إلغاء قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي ووضعها ضمن تدبير لقانون المالية أو نظام لبنك الجزائر، على أساس المادة 128 من قانون النقد والقرض. وفي هذا الإطار أكدت الحكومة أن هذه القاعدة تخضع للعلاقات المالية مع الخارج ومن شانها أن تدرج في صلب القواعد التي يتولى تنفيذها بنك الجزائر، حيث يتعلق الأمر بمسألة خاضعة لحركة رؤوس الأموال، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالمديونية الخارجية، سواء كان بالنسبة للاستثمار أو لسبب آخر، مشيرة الى أن التمويل الداخلي المحتفظ به في قانون الاستثمار لا يغطي سوى جزء طفيف من هذه العمليات وأن الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات جد ضئيلة، ولا تمثل خطرا لارتفاع المديونية الخارجية مقارنة بمبالغ أخرى أكثر أهمية يمثلها استيراد السلع والخدمات. تحفيزات جبائية وجمركية لمستثمرين يخلقون أكثر من 100 منصب شغل وخصصت الحكومة 39 مادة تتعلق بترقية الاستثمار، واقترحت تحفيزات جبائية وجمركية، منها إعفاء السلع والخدمات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات من الحقوق الجمركية، وكذا الإعفاء من حق نقل الملكية والرسم على الإشهار، إضافة إلى تخفيض بنسبة 90 المئة من مبلغ الإتاوة الإيجارية المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية خلال فترة أنجاز المشروع ورفع مزايا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات عندما تؤدي إلى خلق أكثر من 100منصب شغل. الحكومة تقترح التنازل عن حق الشفة مقابل تفعيل الرقابة وعن حق الشفعة، جاء في المشروع المتعلق بترقية الاستثمار إن حق الشفعة فقد دوره كأداة مراقبة دخول الأجانب للاقتصاد الوطني منذ حذف إجراء الدراسة المسبقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من طرف المجلس الوطني للاستثمار. وفي هذا الوضع يمكن للحكومة الاكتفاء بإنقاذ قيمة المعاملات الشبيهة بحق الشفعة المخول للإدارة الجبائية بموجب قانون الإجراءات الجبائية، مع مراعاة توسيعه ليشمل الأسهم والحصص الاجتماعية. وقررت الحكومة في مشروع القانون، إغلاق التنازلات المنجزة من طرف أو لفائدة الأجانب، وبموجب هذا القانون تخضع التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية والأصول من طرف أو لفائدة الأجانب لترخيص من الوزير المكلف بالاستثمار، ويبقى حق الشفعة ذو طابع مفرط بالنسبة للعمليات الصغيرة. وبخصوص قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي وضمان التحويل، فإن ضمان تحويل العائدات مرتبط بتكلفة الاستثمار وليس مبلغ المساهمة الأجنبية في رأس المال الاجتماعي والمساهمة بالأموال الخاصة وليس الاقتراض، فقاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي تصطدم بالشروط المرتبطة بمنح ضمان تحويل العائدات الذي يرتبط بمبلغ المساهمة في تمويل التكلفة الكلية لمشروع الاستثمار والمساهمة في رأس المال على شكل وسائل دفع خارجية، فعملية اللجوء للتمويل المحلي لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عدا تكوين رأس المال الذي يعود لترخيص بالنسبة لحصة خارجية دنيا يمكن أن تصل إلى مقابل قيمة بالأورو لدينار واحد، بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وإلى أقل من خمسة آلاف أورو بالنسبة لشركة مساهمة التحويلات لسندات دون تحديد للمبلغ. ومن جهة أخرى، عدد قانون الاستثمار الجديد سلبيات قاعدة عدم اللجوء لتمويل الخارجي، رغم أنها تجنب البلاد تسديد الرأسمال الرئيسي والفوائد في حالة المديونية الخارجية، وابرز هذه السلبيات أنها مصدر اختلاف بين ضآلة الحصص الضرورية لتكوين رأس المال والمستوى غير المحدود للتحويلات التي يمكن أن يكون لهذه الحصص الحق فيها، والتقليص من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات من شأنه أن ينتج اثر معاكس كتعقيد عدم التوزان بين الدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة. المتنازل عن أسهمه للأجانب مجبر على استشاره الحكومة ومن جهة أخرى يجد الراغبون في التنازل إلى الخارج عن أسهم مؤسسات أجنبية تحوز أسهم أو حصص اجتماعية في مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات، إلى اللجوء إلى الاستشارة المسبقة للحكومة الجزائرية، رغم أن تنفيذ هذه القاعدة يصطدم بواقع يجعل من المستحيل عمليا معرفة الشركات المعنية بالتنازل عن الأسهم، ولذلك يشترط مشروع القانون تكييف هذه القاعدة بحصر الاستشارة المسبقة فقط في العمليات التي تنجز خارج البورصة تتضمن عدد أسهم يساوي أو يفوق 10 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للشركة المعنية كما يقترح تحديد عدد الأسهم أو الحصص الاجتماعية التي يحق للدولة أو المؤسسة العمومية اقتناؤها باستعمال حق الشفعة أمام الشركة الخاضعة للقانون الجزائري. واقترح هذا المشروع استبدال المعاملة الوطنية بالمعادلة العادلة والمنصفة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة. تحفيزات جديدة للمستثمرين وتضمن القانون تحفيزات جديدة للمستثمرين استخلصت من مخطط عمل الحكومة وكيفت حسب السياسية الاقتصادية للبلاد، كما يهدف إلى وضع بنية جديدة لنظام التحفيزات التي تصبح فيه المزايا الجبائية ومدتها أكثر أهمية، كما ضيق نطاق بعض المزايا التي تضمنها القانون السابق أبرزها استبعاد استثمار إعادة الهيكلة والخوصصة واستثناء المستثمرين الخاضعين لنظام الضريبية الجزافية الوحيدة ووضع حد أدنى للأموال الخاصة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وإخضاع المشاريع التي تفوق قيمتها 5 مليار دج للرأس المسبق للمجلس الوطني للاستثمار بهدف منح المزايا واستثناء أكثر من 105 فوج نشاط وارد في قائمة النشاطات الخاضعة للقيد في السجل التجاري من الاستفادة من المزايا بتسجيلها في القوائم السلبية. وبالمقابل خفف القانون الجديد إجراءات تسجيل الراغبين في الاستثمار، حيث يرتكز التسجيل على وثيقة واحدة تتمثل في تسجيل المستثمر عن طريق التصريح بواسطة خط خاص أو عبر الأنترنت، ويتقدم المستثمر حاملا لشهادة التسجيل أمام المصالح الجبائية المختصة للحصول على المزايا وتنفيذها حسب إجراء يحدد عن طريق التنظيم، ويرافق هذا التدبير بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من أجل كل العتاد والتجهيزات المستوردة.