حدد بنك الجزائر قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة ب *الصيرفة التشاركية* من طرف المصارف والمؤسسات المالية, بمقتضى النظام رقم 18-02 المؤرخ في 4 نوفمبر 2018 الذي نشر ضمن العدد 73 من الجريدة الرسمية. وحسب نفس المصدر يهدف هذا النظام الى تحديد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة *التشاركية * والتي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد, إلى جانب تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية. وتعد العمليات المتعلقة بالصيرفة التشاركية :* كل العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المتمثلة في عمليات تلقي الاموال وعمليات توظيف الأموال وعمليات التمويل والاستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد*, والمحددة في اطار المواد 66 و69 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المتعلق بالنقد والقرض. وحسب نفس المصدر, تخص هذه العمليات على وجه الخصوص فئات المنتجات التالية : * المرابحة, المشاركة, المضاربة, الإجارة , الاستصناع, السلم, الودائع في حسابات الاستثمار*. ويتعين على المصرف المعتمد الناشط أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتجات مالية تشاركية تقديم بطاقة وصفية للمنتوج ورأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية, والتي تدعم طلب الترخيص المسبق الموجه إلى بنك الجزائر.