حدد بنك الجزائر القواعد التي ستطبق على منتجات الصيرفة الإسلامية في البنوك والمؤسسات المالية، رغم أنه لم يأت على ذكر إسلامية واكتفى بعبارة "منتجات تشاركية"، التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد. وورد في أخر منشور للجريدة الرسمية (العدد 73) أن بنك الجزائر يهدف من خلال هذه القواعد إلى تحديد شروطك الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. وحدد بنك الجزائر 7 منتجات للصيرفة الإسلامية التي اكتفى بتسميتها "منتجات تشاركية"، وهي المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع والسلَم والودائع في حسبا الاستثمار. ويشترط في البنك أو المؤسسة المالية الراغبة في تسويق هذه المنتجات أن تقدم معلومات في ملف طلب الحصول على الترخيص، وتتضمن بطاقة وصفية للمنتوج ورأي مسؤول المطابقة للمصرف او المؤسسة المالية، والإجراء الواجب إتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك المالية التشاركية (الصيرفة الإسلامية). وبعد الحصول على الترخيص المسبق من بنك الجزائر، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة، أن تخضع المنتجات لتقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك. واشترط بنك الجزائر أن يكون شباك الصيرفة التشاركية مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى للمؤسسة المالية. وتخضع أموال الصيرفة الإسلامية لأحكام أمر 26 أوت 2003، باستثناء الودائع في حساب الاستثمار التي تخضع لاتفاق مبرم مع الزبون، يجيز للمصرف أن يستثمر ودائعه في محفظة مشاريع وعمليات "شباك المالية التشاركية" التي يوافق المصرف على تمويلها. كما يحق للمودع الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن "شباك المالية التشاركية ويتحمل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها شباك المالية التشاركية في التمويلات التي يقوم بها المصرف.