ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 87 و المادة 87 مكرّرفي صيغة جديدة
اعادة النظر في الأجر القاعدي
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014


* تعديلها يمر حتما بالرلمان

هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
وتنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة. والقاضية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية ، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون (S.N.M.G) أو ما يسمى أحيانا بالآجر الوطني القاعدي , سيُرفع بنسبة 20% اعتبارا من أول جانفي 2012 , لينتقل بذلك من 15 ألف دينار جزائري إلى 18 ألف دينار جزائري شهريا.
كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة و تعويض النقل ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى)، يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية، التي تنص على ما يلي (يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:

- متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة.
- الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك.
- الظروف الاقتصادية العامة .

نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
و قد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
توضيحات لا بد منها حول الأجر الوطني الأدنى المضمون.

1. نموذج من بعض الأجور :

أجور أعضاء البرلمان يحكمها القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتعلق بعضو البرلمان والمعدل بالأمر 08-03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008، إذا نجد أن المادة 19 منه، تنص على أن مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان يحدد على أساس النقطة الاستدلالية 15505 نقطة خاضعة لكل الاقتطاعات القانونية إضافة إلى تعويض التمثيل و الذي يقدر ب 20% من التعويضة الأساسية.
إذا على هذا الأساس , فإنه يمكن حساب الأجر الخام لعضو البرلمان كما يلي:
15505 نقطة × 45 د.ج = 697725.00 د.ج
أي 69 مليون و772 ألف وخمسة دنانير. وبعد إخضاع هذا الراتب للاقتطاعات الأساسية، وهي الضريبة على الدخل الشامل والضمان الاجتماعي. يصبح أجر عضو البرلمان في حدود 26 مليون سنتيم.

2. أصحاب وظائف عليا في الدولة:

إن الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لكيفيات منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , المعدل بالمرسوم الرئاسي 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , أما المنح والتعويضات التي يتقاضونها , فيحددها المرسوم الرئاسي 07-306 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المتضمن النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. المعدل بالمرسوم الرئاسي 11-41 المؤرخ في 07 جويلية 2011 (غير منشور في الجريدة الرسمية).
فالمطالع لكل المراسيم السابقة، وكذا لتعليمة رئيس الحكومة رقم (08) المؤرخة في 14 جانفي 2008 , المتضمنة كيفيات تطبيق تدابير رفع رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة 
وحسب الإحصائيات المتوفرة لدينا فان عدد الوظائف العليا في الدولة يتجاوز حاليا 161 وظيفة ، أما عدد الإطارات الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , فإن عددهم يبلغ 4853 موظف ، يتوزعون كما يلي: 2038 موظف في الإدارات المركزية و 2347 موظف يعملون في الإدارة المحلية ، أما المؤسسات المتخصصة فتضم 115 إطار , في حين تضم المؤسسات العمومية الأخرى 326 موظف.
وخلاصة القول , أن أي موظف عمومي يعمل في الدولة الجزائرية ولحسابها , مهما كانت مهمته ووظيفته , فهو يتقاضى أجرا و منح أو علاوات خاضعة بالضرورة لشبكة أجور محددة وواضحة التصنيفات والأقسام، تعتمد على أرقام و نقاط استدلالية.

شاغلي الوظائف العليا في الدولة

إن عملية حساب رواتب الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة عملية معقدة نوعا ما على اعتبار أنها تخضع لمعايير تختلف عما هو معمول به في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم الواردة في المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .
فالموظف الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة , عليه أن يختار بين الاحتفاظ بالمرتب المرتبط برتبته الأصلية , أو اختيار مرتب الوظيفة العليا إن كان أكثر نفعا له (أكبر قيمة) , لكن مهما كان اختياره , فإن النظام التعويضي , يحتسب دائما على أساس راتب الوظيفة العليا , ما كان الاختيار فان ف العليا قا قي الدولة:ء لحساب التعويضات..حتى لو كان المُرتب الذي يتقاضاه في رتبته الأصلية أكثر نفعا له , وتقدر قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب التعويضات لشاغلي الوظائف العليا في الدولة ب 19 د.ج وليس 45 د.ج كما هو مطبق في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المشار إليها في المرسوم الرئاسي السابق ذكره.
يستفيد أصحاب المناصب العليا في الدولة من ثلاث منح أساسية تتمثل في:
1) تعويض التمثيل.
2) تعويض المسؤولية.
3) تعويض الإلزام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.