مناقشة كيفية تطبيق القوانين السارية المفعول حاليا في إبرام الصفقات العمومية كانت محور اليوم الدراسي الذي انعقد أمس بمقر البلدية بحضور ممثلي المصالح التقنية والإدارية التي تطرقت للتعديلات الجديدة التي طرأت على الإجراءات المتخذة في إبرام الصفقات والتي تأخذ أهدافا سياسية وإقتصادية، وأهم ما تمت معالجته في هذا اللقاء هو تطبيق القانون رقم (250 - 02) المؤرخ في 24 جويلية 2002 والخاص بالصفقات العمومية، والذي يتعلق بالشركات الوطنية التي استفادت من رفع نسبة الإمتياز من 15 إلى 25٪ في الصفقات العمومية التي تشمل القيمة المالية للصفقة وتوازيا مع هذا القانون الصادر في 2002 فإن قانون المالية التكميلي الصادر في 2009 يقضي إدخال بعض التعديلات التي تشترط على المؤسسات المعنية بتقديم عروضها في المناقصة حيازة وثيقة ثالثة ممثلة في إيداع تقرير الحسابات الإجتماعية كشرط أساسي دخول معترك الصفقة من أجل الظفر بالمناقصة، وتكون هذه الوثيقة مرفقة بالشرطين الأخيرين اللذين كان يلتزم بهما صاحب العرض، وهما رسالة العرض والتصريح بالإكتساب. لتضاف إلى هذه الوثائق والتقارير الحسابية الإجتماعية لإستيفاد الملف الإداري الذي يخول للعارض إيداع اشتراكه. وحسب مدير التنظيم العام على مستوى بلدية وهران فإن هناك العديد من الثغرات والفراغات القانونية التي تجعل الصفقات غير مثمرة ويعاد طرح المناقصة، وتمريرها عبر اللجان المعنية، والتي تتطلب وقت وتعطل الإجراءات الإدارية. ولعل حسبه أهم مشكل يكبد البلدية خسارة في إبرام الصفقات هو جانب تحيين الأسعار لعدم استجابة صاحب التعهد بالآجال الممنوحة قبل اختيار المؤسسة، حيث يصطدم القائمين بشؤون تسيير الصفقات العمومية أمام عراقيل مطالبة صاحب المؤسسة، بتحيين الأسعار أو مراجعة مبلغ الصفقة، وهو ما يسبب للبلدية خسارة وتقف لجان تقييم العروض والصفقات وفتح الأظرفة أمام عراقيل تؤدي إلى عدم جدوى المناقصة لتطرح مناقصة أخرى وهكذا دواليك. وحسب القائمين على تنشيط هذا اليوم الدراسي فإن قانون إبرام الصفقات العمومية طرأت عليه تعديلات تفرض على العارضين، الإلتزام بالشروط الضرورية لدخول المسابقة وفي حالة عدم توفر أي وثيقة مطلوبة فيمكن إقصاؤه من العملية. وجاءت التدخلات في مجملها حول ضرورة توحيد دفتر الشروط، من أجل احترام الشروط المعمول بها لحيازة المشروع، وتجنب فشل عمل اللجان المفوضة في هذا المجال. وطرح المتدخلون بعض الحالات الإستثنائية التي تفرض قبول العارض الوحيد الذي استجاب لدفتر الشروط، بحيث لا توجد مثلا منافسة فلا يمكن أن تكون الصفقة غير مثمرة ويمكن قبول العارض، شريطة أن يحترم العرض والغلاف المالي المخصص لهذه العملية، ولا يتوفر شرط المطالبة بتحيين الأسعار، بعد انقضاء فترة التعهد. وفي هذا الشأن تلقت بلدية وهران تعليمة من رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية تقضي بضرورة العمل على تجسيد الشرط الذي يتضمن احترام المدة الزمنية للعرض ولا تزيد مدة القبول الستة أشهر (180 يوم). وخرج هذا الملتقى أمس بتوصيات هامة تتلخص أساسا في توحيد الرؤية في تطبيق القوانين المعمول بها، في إبرام وتمرير الصفقات العمومية وذلك لتجنب الجدال والرؤية غير الواضحة كما هو مطروح من طرف المشرّع الجزائري في العديد من المسائل القانونية التي خلقت بعض الثغرات بالرغم من أن الإشكال الذي تواجهه اللجان الثلاثة يكمن في الأخطاء المسجلة في صياغة دفتر الشروط. والتي تجعل إجراءات إبرام الصفقة غير مجدية. علما أن القانون الخاص بالصفقات العمومية يضم 154 بند بعد تعديل القانون رقم (234 - 41) وتعديل القانون السابق (03 - 301) المؤرخ في 11/09/2003. حيث أن هناك 5 حالات تعالج فيها الصفقات حسب خصوصيتها ويتطلب تأهيل المؤسسة المعنية، بحيث تشترط المادة (29) من قانون الصفقات تقديم شهادة التصنيف والتأهيل. حيث لم تعد مدرجة في دفتر الشروط ولذا من الضروري حسب المتدخلون إعادة تفعيل هذا الإجراء. كما يمكن تجنّب إعلان المناقصة مرات عديدة بعد فشلها ويمكن تمرير الصفقة عبر اللجنة المكلفة بالدراسة والمعاينة، وأكدت الجهات الفاعلة أن تكرار طرح المناقصة عن 3 مرات يعطل حسن سير العمليات على مستوى البلدية، حيث سيعوض هذا الإجراء بتمرير الصفقة بعد فشلها في المرة الأولى على الهيئة المسيرة.