ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرات قانونية تعطّل سير العملية
إبرام الصفقات العمومية
نشر في الجمهورية يوم 12 - 10 - 2010

مناقشة كيفية تطبيق القوانين السارية المفعول حاليا في إبرام الصفقات العمومية كانت محور اليوم الدراسي الذي انعقد أمس بمقر البلدية بحضور ممثلي المصالح التقنية والإدارية التي تطرقت للتعديلات الجديدة التي طرأت على الإجراءات المتخذة في إبرام الصفقات والتي تأخذ أهدافا سياسية وإقتصادية، وأهم ما تمت معالجته في هذا اللقاء هو تطبيق القانون رقم (250 - 02) المؤرخ في 24 جويلية 2002 والخاص بالصفقات العمومية، والذي يتعلق بالشركات الوطنية التي استفادت من رفع نسبة الإمتياز من 15 إلى 25٪ في الصفقات العمومية التي تشمل القيمة المالية للصفقة وتوازيا مع هذا القانون الصادر في 2002 فإن قانون المالية التكميلي الصادر في 2009 يقضي إدخال بعض التعديلات التي تشترط على المؤسسات المعنية بتقديم عروضها في المناقصة حيازة وثيقة ثالثة ممثلة في إيداع تقرير الحسابات الإجتماعية كشرط أساسي دخول معترك الصفقة من أجل الظفر بالمناقصة، وتكون هذه الوثيقة مرفقة بالشرطين الأخيرين اللذين كان يلتزم بهما صاحب العرض، وهما رسالة العرض والتصريح بالإكتساب. لتضاف إلى هذه الوثائق والتقارير الحسابية الإجتماعية لإستيفاد الملف الإداري الذي يخول للعارض إيداع اشتراكه.
وحسب مدير التنظيم العام على مستوى بلدية وهران فإن هناك العديد من الثغرات والفراغات القانونية التي تجعل الصفقات غير مثمرة ويعاد طرح المناقصة، وتمريرها عبر اللجان المعنية، والتي تتطلب وقت وتعطل الإجراءات الإدارية. ولعل حسبه أهم مشكل يكبد البلدية خسارة في إبرام الصفقات هو جانب تحيين الأسعار لعدم استجابة صاحب التعهد بالآجال الممنوحة قبل اختيار المؤسسة، حيث يصطدم القائمين بشؤون تسيير الصفقات العمومية أمام عراقيل مطالبة صاحب المؤسسة، بتحيين الأسعار أو مراجعة مبلغ الصفقة، وهو ما يسبب للبلدية خسارة وتقف لجان تقييم العروض والصفقات وفتح الأظرفة أمام عراقيل تؤدي إلى عدم جدوى المناقصة لتطرح مناقصة أخرى وهكذا دواليك.
وحسب القائمين على تنشيط هذا اليوم الدراسي فإن قانون إبرام الصفقات العمومية طرأت عليه تعديلات تفرض على العارضين، الإلتزام بالشروط الضرورية لدخول المسابقة وفي حالة عدم توفر أي وثيقة مطلوبة فيمكن إقصاؤه من العملية.
وجاءت التدخلات في مجملها حول ضرورة توحيد دفتر الشروط، من أجل احترام الشروط المعمول بها لحيازة المشروع، وتجنب فشل عمل اللجان المفوضة في هذا المجال.
وطرح المتدخلون بعض الحالات الإستثنائية التي تفرض قبول العارض الوحيد الذي استجاب لدفتر الشروط، بحيث لا توجد مثلا منافسة فلا يمكن أن تكون الصفقة غير مثمرة ويمكن قبول العارض، شريطة أن يحترم العرض والغلاف المالي المخصص لهذه العملية، ولا يتوفر شرط المطالبة بتحيين الأسعار، بعد انقضاء فترة التعهد.
وفي هذا الشأن تلقت بلدية وهران تعليمة من رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية تقضي بضرورة العمل على تجسيد الشرط الذي يتضمن احترام المدة الزمنية للعرض ولا تزيد مدة القبول الستة أشهر (180 يوم).
وخرج هذا الملتقى أمس بتوصيات هامة تتلخص أساسا في توحيد الرؤية في تطبيق القوانين المعمول بها، في إبرام وتمرير الصفقات العمومية وذلك لتجنب الجدال والرؤية غير الواضحة كما هو مطروح من طرف المشرّع الجزائري في العديد من المسائل القانونية التي خلقت بعض الثغرات بالرغم من أن الإشكال الذي تواجهه اللجان الثلاثة يكمن في الأخطاء المسجلة في صياغة دفتر الشروط. والتي تجعل إجراءات إبرام الصفقة غير مجدية.
علما أن القانون الخاص بالصفقات العمومية يضم 154 بند بعد تعديل القانون رقم (234 - 41) وتعديل القانون السابق (03 - 301) المؤرخ في 11/09/2003.
حيث أن هناك 5 حالات تعالج فيها الصفقات حسب خصوصيتها ويتطلب تأهيل المؤسسة المعنية، بحيث تشترط المادة (29) من قانون الصفقات تقديم شهادة التصنيف والتأهيل. حيث لم تعد مدرجة في دفتر الشروط ولذا من الضروري حسب المتدخلون إعادة تفعيل هذا الإجراء.
كما يمكن تجنّب إعلان المناقصة مرات عديدة بعد فشلها ويمكن تمرير الصفقة عبر اللجنة المكلفة بالدراسة والمعاينة، وأكدت الجهات الفاعلة أن تكرار طرح المناقصة عن 3 مرات يعطل حسن سير العمليات على مستوى البلدية، حيث سيعوض هذا الإجراء بتمرير الصفقة بعد فشلها في المرة الأولى على الهيئة المسيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.