دعت العديد من الجمعيات النسوية بالجزائر العاصمة إلى إجراء تحقيق وطني حول واقع الطلاق في الجزائر و مختلف أنواعه. و أوضحت هذه الجمعيات التي اتصلت بها وأج أن "القيام بتحقيق وطني كمي و نوعي حول واقع الطلاق في الجزائر (الطلاق القضائي و الطلاق بالتراضي و الخلع) أمر ضروري للحصول على معطيات موثوقة و صريحة". و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه أعطى تعليمات للحكومة ب"تكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة و تعديل مواد قانون الأسرة ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدة تأويلات". و أوضح أن الأمر يتعلق ب"سد الثغرات وضمان حماية حقوق الزوجين و الأولاد و المحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاختلالات و الآفات". و في تصريح لوأج أكدت رئيسة المجلس الوطني للأسرة و المرأة فاطمة الزهراء سبع أن عمل اللجنة الخاصة يجب أن يتبع ب"نقاش وطني" يشم ممثلي المجتمع الجزائري (خبراء و مجتمع مدني و هيئات) ويحترم مبدأ المساواة بين الجنسين. و أوضحت السيدة سبع التي تعتبر عضو في لجنة الخبراء الافارقة من أجل حماية حقوق الطفل أن النقاش يجب أن يمثل الثراء الثقافي للبلد و لكل المناطق (الحضرية و الريفية) و يضم الأشخاص الذين يتمتعون ب"خبرة ميدانية معترف بها". و أضافت قائلة "نحن لسنا في نزاع بين المرأة و الرجل بل في معركة ترمي إلى الحفاظ على مصالح و توازن الأسرة الجزائرية". و بخصوص قانون الأسرة اعتبرت ذات المتحدثة أن هذا القانون "يبقي المرأة كقاصر في بعض جوانبه" مشيرة إلى أن بعض الاجراءات الخاصة بآثار الطلاق "لا تخدم المرأة بتاتا". * مواد يكتنفها الغموض وفي سياق آخر أكد المختص القانوني و الأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي أن بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها "الغموض والإبهام" ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح و قد تؤدي الى تعسف أحد الزوجين. وقال السيد لمطاعي في تصريح ل"واج", أن بعض المواد في قانون الأسرة "لم يحددها المشرع بدقة ووضوح, وهذا ما يجعلها قابلة للتأويل أو إلى صدور أحكام قضائية غير سديدة خاصة تلك المتعلقة بعدة الطلاق". التعسف في الطلاق الرجعي, أي الطلاق الذي يمكن فيه للزوج إرجاع زوجته قبل انقضاء العدة لا يتسبب فيه النص القانوني في حد ذاته, بقدر ما يرجع إلى تأويلاته حسب السيد لمطاعي الذي سجل أيضا "وجود تناقض" في بعض مواد الطلاق في قانون الأسرة. ويتضمن قانون الأسرة المعدل سنة 2005 ساري المفعول مجموع 224 مادة, منها 36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80). وسجل الأستاذ لمطاعي أن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت الا بحكم "يفهمها الكثيرعلى أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي, رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة". * الخلع و قضايا أخرى هذا وتلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك رابطة الزوجية الى الخلع رغم وجود مببرات التطليق و ذلك بدافع تفادي التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق حسبما أكده أمس محامون. و أجمع محامون في تصريحات لواج على أن الخلع حق الزوجة في الشريعة الاسلامية وعلى انه في الواقع قليل الاستعمال, وأن غالبية القضايا التي تسمى خلعا ليست في الحقيقة كذلك, وإنما هي قضايا تطليق. و أوضح الاساتذة أن معظم القضايا التي تسمى خلعا تحمل مبررات التطليق في حين أن الخلع ينبع من رغبة الزوجة في الطلاق دون مبرر أو تقصير من الزوج. و تنص المادة 54 من قانون الاسرة انه "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي و اذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم". اما التطليق فتنص عليه المادة 53 التي تجيز للزوجة ان تطلبه لاسباب عشر حددها النص منها الهجر في المضجع فوق اربعة أشهر و الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة و ارتكاب فاحشة و الشقاق المستمر بين الزوجين.