* مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات الجديدة * مواصلة العمل برسم 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021. * تمديد آجال تسديد الإيجارات لشاغلي سكنات دواوين الترقية العقارية لمدة ثلاثة سنوات أقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021. وحسب التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي عرض الأحد أمام نواب المجلس للتصويت، فإن إدراج هذه التعديلات جاء بناء على مناقشات لجنة المالية والميزانية التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، ممثل الحكومة، ووزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ومندوبي أصحاب التعديلات وكذا المديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك. وفي هذا الإطار، تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك “بنزين” وذات المحرك”ديزال”، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها، وذالك “حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها”. وعليه، فإن السيارات السياحية ذات المحرك “بنزين” ستخضع لرسم يقدر ب 100 ألف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3 وب 150 ألف دج (بدلا من 250 ألف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الاسطوانية لا تتجاوز 1.600 سم3 وب 250 ألف دج (بدلا من 450 الف دج) إذا سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و 450 ألف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة 2.1 مليون دج (بدلا من 1 مليون) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 و ب1،6 مليون دج (بدلا من 1.5 مليون دج) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3. أما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك “ديازال”، فإن قيمة الرسوم حددت ب100 ألف دج (بدلا من 200 ألف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وب250 ألف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 و ب400 ألف دج (بدلا من 800 ألف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وب1،5 مليون دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وب2،5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الاسطوانة تفوق 2.500 سم3. كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، فإن لجنة المالية أدرجت تعديلا يمدد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021. ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا في قانون المالية الأولي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي. كما تمت إعادة صياغة بعض أحكام مشروع قانون المالية التكميلي بما يفيد الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات الصحيحة. وبهذا الخصوص، تم تعديل المادة 14 من مشروع القانون المتعلقة بإخضاع المهن الحرة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالنص على “الشركات المدنية ذات الطابع المهني” بكونها مشمولة بحكم هذه المادة. وتم أيضا تعديل المادة 36 المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بصفة مؤقتة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه المعدات المستعملة لمجابهة وباء فيروس كورونا. ويحدد التعديل الذي أدرجته فترة سريان هذه الأحكام ب21 مارس 2020 إلى غاية الإعلان الرسمية عن زوال جائحة كورونا فضلا عن توضيح أن المواد المعنية هي تلك المحددة قائمتها طبقا للتنظيم ساري المفعول. ورفضت اللجنة خلال مداولاتها عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب من بينها إلغاء المادة 45 من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 يورو (كما حدد في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 يورو. وعليه فإن اللجنة ارتأت الحفاظ على هذا التدبير المقترح من طرف الحكومة موضحة بأنه “لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الأموال حيث أن عتبة إعلان الاستيراد والتصدير تخص فقط دون سواها الأوراق النقدية أو الصكوك القابلة للتداول بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية”. كما انه “لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1.000 يورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج إذا يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد” حسب التبريرات الواردة في التقرير التكميلي الذي أشار في نفس السياق إلى أنه “سجلت خلال الفترة التي تم الترخيص خلالها ب5.000 يورو دون إلزامية التصريح بها انخفاضا معتبرا للودائع بالعملة الصعبة في البنوك الوطنية”. وتم أيضا رفض تعديل آخر ينص عل الإبقاء على التدبير الوارد في قانون المالية الأولي والخاص بتمديد آجال تسديد الإيجارات لشاغلي سكنات دواوين الترقية العقارية لمدة ثلاثة سنوات، وهو ما تقترح الحكومة إلغاءه في مشروع قانون المالية التكميلي. وبررت اللجنة ذلك بان صعوبات التحصيل “تعيق كثيرا دواوين الترقية والتسيير العقاري وتثقل وضعيتهم المالية وتنعكس سلبا على التكفل بتكاليف التسيير وإعادة تأهيل الحظيرة السكنية التي تسيرها”. أما بخصوص اقتراحات النواب بإدراج مادة جديدة توسع من قائمة اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار لتشمل ممثلي المنتخبين، فإن اللجنة لفتت إلى أن تشكيلة اللجنة محددة بموجب نص تنظيمي وليس مجالها نص تشريعي. غير أنها أوصت في تقريرها التكميلي بضرورة تعديل النص التنظيمي الملائمة لتوسيع تشكيلة اللجنة المعنية إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وممثلي غرف الفلاحة والتجارة والصناعة. أما بخصوص التعديل المقترح والمتعلق بالتأمين التكافلي، فإن اللجنة توصي بالحرص على إدراجه ضمن الإطار التشريعي الملائم بما يكفل ضمانات الصيرفة الإسلامية وتغطية منتجاتها ضد المخاطر. كما أوصت ب”ضرورة تكريس تعبئة الموارد المالية عن طريق صناديق الاستثمار وصكوك الاستثمار الخاصة بمنتجات الصناعة المالية الإسلامية لتنمية الاقتصاد الحقيقي وإقامة البنية التحتية وتنويع أدوات السوق الأولية والسوق الثانوية لبورصة الجزائر لاستقطاب الموارد المالية من الداخل والخارج وذلك ضمن الإطار التشريعي الملائم”. يذكر أن لجنة المالية والميزانية التي يرأسها طارق تريدي ناقشت إجمالا 30 تعديلا مقترحا من النواب تمت إحالته من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني. وفضلا عن هذه التعديلات المدروسة من طرف اللجنة، فإن النواب اقترحوا 26 تعديلا آخر رفض مكتب المجلس إحالته “لعدم استيفائها الشروط القانونية”. ونجد من بين هذه التعديلات التي لم تحل على اللجنة، اقتراح بإلغاء المادة 24 التي تنص على زيادة في أسعار الوقود.