اعتبر مختصون في القانون الدستوري أن مشروع تعديل الدستور قلص من صلاحيات السلطة التنفيذية في الوقت الذي عزز مهام السلطة التشريعية بهدف تفعيل دور البرلمان في العملية السياسية. وفي اتصال لوكالة الانباء الجزائرية ، اعتبر المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة المدية، حليم لعروسي أن "تقليص مركز رئيس الجمهورية في مجال التشريع وإعطاء الأغلبية البرلمانية مركزا قانونيا ممتازا في التعديل الدستوري مقارنة بدستور 2016، يصب في مجال تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان الذي غيب وغاب في فترة ما عن الساحة السياسية الجزائرية". ويرى ذات المختص ان وثيقة التعديل سعت لتوفير كل الصلاحيات وتفعيل آليات الرقابة والتشريع لنواب البرلمان، لاسيما فيما يخص مراقبة عمل الحكومة وإمكانية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وتقليص صلاحيات الرئيس في مجال التشريع. وحسب الأستاذ لعروسي فان المادة 103 التي تنص: "يقود الحكومة وزيرا أولا إذا أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ويقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية"، تعتبر "جزئية دستورية مهمة لتعزيز قوة السلطة التشريعية وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية". وبخصوص تطبيق هذه المادة الدستورية واقعيا، يرى السيد لعروسي، إن عدم انتماء رئيس الجمهورية لأي حزب لا يشكل عائقا أمام تشكل أغلبية في البرلمان موالية له وتدعم برنامجه وهوما سيمثل الأغلبية الرئاسية. كما يشير ذات المختص إلى الفاصل الزمني ما بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية التي تعد ،حسبه، "سانحة" للمواطن للحكم على برنامج الوزير الأول وبرنامج رئيس الجمهورية بالأساس وذلك إما بالإبقاء عليه وتزكيته من خلال الانتخابات التشريعية أوتغييره من خلال التصويت على برامج أحزاب أخرى تحقق الأغلبية البرلمانية وينبثق عنها رئيس حكومة ببرنامج جديد. من جانبه يرى المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة الجزائر، علاوة العايب، أن "مشروع تعديل الدستور يؤسس لدستور أجيال وليس مرحلة ظرفية فقط، حيث أنه وفي حالة تكتل الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وإعلان ولائها للرئيس سيتم تحقيق أغلبية رئاسية وتعيين وزير أول، كما يمكن أن يكون الرئيس بعد سنوات من الآن متحزبا ويختار وزيرا أولا من حزبه". أما في حال فوز حزب أو تكتل أحزاب بالأغلبية البرلمانية المعارضة فسيتم تعيين رئيس حكومة ببرنامج الأغلبية البرلمانية بحيث تكون هذه الأغلبية "مسؤولة" وتضطلع بالمهام المنوطة بها بما يسمح بإعطاء قوة للسلطة التشريعية. ..إعطاء دور فعال للمعارضة في البرلمان وعن دور البرلمان في الحياة السياسية، لاسيما في مجال الرقابة، أوضح الخبير الدستوري علاوة العايب أن مشروع تعديل الدستور لم يحمل مواد جديدة في هذا الباب وإنما "فصل في كيفيات ممارسة صلاحياته في هذا المجال"، داعيا إلى تفعيل والعمل بهذه الآليات الرقابية، لاسيما في "ظل الإرادة السياسية نحو التغيير وبناء جزائر جديدة". واستنادا لذات الخبير تتمثل أهم صلاحيات البرلمان في مراقبة عمل الحكومة طبقا للمادة 115، المادة 157 الخاصة بإنشاء لجنة تحقيق في قضايا ذات أهمية ومصلحة عامة، المادة 158 المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية وكذا المادة 160 التي تنص على أنه "يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية" بالإضافة إلى المادة 161 التي تنص على "إمكانية تصويت المجلس الشعبي الوطني، بعد مناقشة بيان السياسة العامة أو على إثر استجواب، على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، ولا يقبل إلا إذا وقعه سبع نواب المجلس" (أي 66 / 462 نائب). ولفت الأستاذ العايب إلى أن "الممارسات السياسية السابقة لم تعرف تفعيل صلاحيات الاستجواب وملتمس الرقابة وكذا لجان التحقيق، إلا مرة واحدة سنة 1997 عندما تم تأسيس لجنة تحقيق برلمانية للبت في مسألة تزوير الانتخابات التشريعية والتي لم تنشر لحد الآن". ويدعم المختص في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح هذا الطرح بخصوص هذه الآليات الرقابية التي لم يتم تفعيلها سابقا، فيما يعتبر أن مشروع التعديل الدستوري وإن جاء بنفس الصلاحيات الرقابية للبرلمان في دساتير سابقة إلا أنه "أعطى للمعارضة دورا فعالا يضمن لها مشاركة في كافة الأعمال وترقية العمل الدبلوماسي". وأردف أن ما ورد من تعديلات في فصل البرلمان بصفة عامة يساهم في "تطوير ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وترقية بذلك العمل البرلماني"، مطالبا النواب ب "إعادة بعث العمل التشريعي وممارسة المهام المنوطة بهم والابتعاد عن التحالفات والتكتلات الحزبية الضيقة". وفيما يخص مجال التشريع وتقليص صلاحيات الرئيس بعد إلغاء التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية ماعدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور أوحالة الشغور، فيرى الأستاذ لعروسي "عودة اختصاص التشريع في أغلب الحالات للبرلمان بعيدا عن إمكانية استغلال صلاحية التشريع بالأوامر خلال العطل البرلمانية لتمرير بعض القوانين كما تم سابقا". وأضاف أن ما تضمنته الوثيقة من إثراء بهذا الخصوص يساهم في "تفعيل دور البرلمان وممارسة سلطته الرقابية والتشريعية بكل استقلالية"، بما يسمح في الأخير "بتعزيز موقع السلطة التشريعية في النظام السياسي وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية بالخصوص".