انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    قانون المالية: المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية التعديلات الواردة على المواد 23 و29 و33 و55    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    تقليد المنتجات الصيدلانية مِحور ملتقى    اللواء سماعلي قائداً جديداً للقوات البريّة    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    أكثر من 500 مشاركاً في سباق الدرب 2024    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الملفات التي تمس انشغالات المواطن أولوية    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع قانون الانتخابات: ضبط شروط الترشح
نشر في الحياة العربية يوم 22 - 01 - 2021

تحدد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الشروط الواجب توفرها في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية بدءا بالمجالس المحلية البلدية والولائية فالبرلمان بغرفتيه وصولا الى منصب رئيس الجمهورية.
وتتضمن الوثيقة التي تم توزيعها مؤخرا على الأحزاب السياسية، في مستهلها، تحديدا لبعض المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث تعتبر المترشح "كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أوبصفة مستقلة".
وفي هذا الشأن تشترط المسودة في المترشح الى المجلس الشعبي البلدي أوالولائي أن "يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون العضوي و"يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها" ومن من بينها "أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها ، الى جانب ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية الى جانب تمتعه بحسن السيرة والاخلاق".
أما بشأن الترشح للمجلس الشعبي الوطني، فينص مشروع القانون في مادته ال198 على جملة من الشروط من ضمنها أن يكون المترشح "بالغا 25 سنة على الاقل يوم الاقتراع، ويكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أوالإعفاء منها وألا يكون محكوما عليه بحكم ن نهائي لارتكاب جناية أوجنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
وبذات الخصوص، تؤكد المادة الموالية (199) أنه "يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة".وبخصوص مجلس الأمة، تنص المادة 219 من مسودة المشروع على أن المترشح لهذه الهيئة يجب "أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع، أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي"، لافتة الى أنه "لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حالة عدم اتمام عضو من أعضائها عهدة كاملة".
كما يشترط مشروع القانون في المترشح أن "يثبت أيضا وضعيته تجاه الادارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أوجنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
وفي سياق شروط الترشح، خصص الفصل الاول من الباب السادس للوثيقة لانتخاب رئيس الجمهورية، بداية بالمادة 243 التي تنص على أن الانتخابات الرئاسية تجري في "ظرف 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية".
وتشير المادة 247 الى أنه يعد "تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام". ومن بين ما يتضمنه التصريح بالترشح، -مثلما ورد في نفس المادة- "شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام".
كما تنص ذات المادة على ضرورة تقديم تصريح بالشرف "يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الاقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات على الاقل التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه"، علاوة على تقديم " تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في ذات المادة، "تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة، الاسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية" الى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (…) والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها".
وتنص المادة 249 على أنه "يودع التصريح بالترشح في ظرف ال 40 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"، على أن "تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) إيام من تاريخ ايداع التصريح بالرشح" مثلما تنص عليه المادة 250.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.