يتعين على المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل أن يستوفوا عددا من الشروط الصارمة المحددة في القانون العضوي المؤرخ في 25 أوت 2016 المتضمن نظام الانتخابات وذلك من أجل الترشح إلى مقعد بالمجلس الشعبي الوطني وهو مقعد يمكن لكل جزائري يبلغ 25 سنة فما فوق أن يطمح في الجلوس عليه وتمثيل الشعب الجزائري وممارسة الدور الرقابي على الحكومة. يجب على المترشح لمقاعد المجلس الشعبي الوطني أن يكون من جنسية جزائرية ومسجل في الدائرة الانتخابية التي يتقدم فيها وأن يكون عمره 25 سنة على الأقل في يوم الاقتراع وأن يكون أدى التزاماته تجاه الخدمة الوطنية أو معفى منها. من جهة أخرى ينجر التصريح بالترشح عن إيداع على مستوى الولاية قائمة المترشحين من قبل متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة بذات القائمة. ولا يجوز تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة وفاة مترشح من القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح وفي هذه الحالة يتم استخلافه من طرف حزبه السياسي أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا تعلق الأمر بمترشح من الأحرار. وحسب نفس القانون إذا توفي مترشح بالقائمة بعد إنقضاء أجل إيداع الترشح فإنه لا يمكن استخلافه. كما ينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي على أنه لا يجوز لأي احد أن يترشح في أكثر من قائمة ولا في أكثر من دائرة انتخابية. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم الخميس الماضي على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 ماي 2017 معلنا بذلك انطلاق مسار تجديد تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان لعهدة خمس سنوات. الشروط.. بالتفصيل نصّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على ضرورة توفر عدة شروط في الراغب في الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني. وينص القانون على ضرورة أن يتمتع المترشح بحقوقه المدنية والسياسية ولا يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به. كما بجب على المترشح للمجلس الشعبي الوطني أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها 25 سنة على الأقل يوم الإقتراع وذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها وأن ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية. ونصت المادة 91 من نفس القانون على أنه يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الإختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم كل من الوالي الوالي المنتدب الأمين العام للولاية المفتش العام للولاية عضو المجلس التنفيذي للولاية القاضي أفراد الجيش الوطني الشعبي موظف أسلاك الأمن أمين خزينة الولاية المراقب المالي للولاية السفير والقنصل العام. ونصت المادة 97 من القانون على أنه لا يمكن لأي كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في حين جاء في المادة 98 وجوب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين حسب الحالة بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا. كما ينص القانون على ضرورة أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وإما بعنوان قائمة حرة إما من طرف الأحزاب التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها وإما من طرف الأحزاب التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها. وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه أو تحت رعاية حزب يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب أن يدعمها على الأقل 250 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج تقدم قائمة المترشحين أما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية وإما بعنوان قائمة حرة مدعمة ب200 توقيع على الأقل من كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.