الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة: إحالة أربعة تعديلات على لجنة متساوية الأعضاء
نشر في الحياة العربية يوم 10 - 10 - 2023

أحال مجلس الأمة، على لجنة متساوية الأعضاء، أربعة تعديلات كان قد صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني فيما يخص ثلاثة نصوص قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وقانون الغابات والثروات الغابية وقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، و ذلك بعد تحفظ أعضاء مجلس الأمة عليها.
وخلال جلسة علنية خصصت،أمس الاثنين، للمصادقة على القوانين الثلاثة المذكورة، ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار و أعضاء من الحكومة، "تحفظ اعضاء مجلس الأمة على الفقرة الرابعة من المادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنص على أن "تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون"، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وبخصوص النص الثاني الذي عرض للمصادقة في الجلسة والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، فقد تحفظ النواب على مادتين من نص القانون "لعدم توافقهما مع المبادئ الأساسية لنص القانون، والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية".
وتحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة 27 (الفقرة الثانية) منه و التي تنص على أن "تستثنى من ذلك العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب، حيث تخضع لرخصة يصدرها الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة"، معتبرين أنها "تتنافى مع روح نص هذا القانون"، حسب البيان.
كما تحفظ نواب مجلس الأمة على المادة 163 من نص القانون التي تنص على أن "يتم إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم إحصاؤها قبل نشر هذا القانون"، معتبرين أن مجالها القانون 08-15 المؤرخ في يوليو 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
كما اعتبروا أن إضافة واو العطف "و" إلى الملك العمومي الغابي "لتصبح بموجب ذلك "الملك العمومي والغابي" غير مضمون المادة، وأحالها إلى ملكيتين، واحدة عمومية وأخرى غابية، في حين أن ما قصدته المادة هو ملك عمومي غابي واحد.
وبخصوص نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد تحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة الثانية من هذا النص، باعتبارها مادة "يشوبها النقصان الذي وجب تداركه"، معتبرين أن حذف بعض التفاصيل من المادة 2 الواردة في مشروع الحكومة، والتي تنص على أن "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار"، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص، وهذا بالنظر إلى التبعات السلبية التي ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص، كما أن حذفها يخل بانسجام النص بكامله.
وسيتم التكفل بمسألة المواد محل التحفظ وعدم المصادقة من قبل أعضاء مجلس الأمة طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور التي تنص على أنه "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما."
وفي ختام الأشغال، اعتبر السيد قوجيل أن إحالة أحكام المواد محل الخلاف بين غرفتي البرلمان على اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قصد إيجاد صيغة توافقية لهذه المواد، "يؤكد جودة الممارسة الديمقراطية التي بات عليها البرلمان بغرفتيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.