صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تخص، حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الغابات والثروات الغابية، ومشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الوطنية للدولة و الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، وتحفظ الأعضاء على أربعة مواد في هذه المشاريع الثلاثة لتناقضها مع المبادئ الأساسية التي جاءت بها هذه القوانين نفسها والرامية إلى حماية أراضي الدولة بمختلف تصنيفاتها والثروة الغابية الوطنية. وجرت جلسة التصويت هذه تحت رئاسة، صالح قوجيل، رئيس المجلس وحضور وزراء العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، والمالية لعزيز فايد، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وخلال تلاوة التقرير التكميلي الخاص بمشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها من قبل مقرر لجنة الشؤون القانونية و حقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي أعلن تحفظ اللجنة على الفقرة الرابعة من المادة 2 من نص المشروع التي تستثني " أراضي العرش من تطبيق هذا القانون" كما عدلها نواب المجلس الشعبي الوطني، ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى عدم المصادقة عليها، وهو ما تم بالفعل خلال التصويت. وأكدت اللجنة في تقريرها أن استثناء أراضي العرش من تطبيق هذا القانون مخالف للقوانين السارية المفعول سيما القانون رقم95-26 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 والمتضمن التوجيه العقاري الذي ينص في المادة 85 منه على أن تبقى أراضي العرش ملكا للدولة، واعتبرت اللجنة أن استثناء هذه الأراضي هو نزع للحماية عليها وفتح المجال أمام التعدي عليها.وبخصوص المشروع الثاني المصادق عليه و المتعلق بالغابات والثروات الغابية، تحفظت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية في تقريرها التكميلي على الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من النص التي تنص على أن " تستثنى من أحكام النص العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب حيث تخضع لرخصة يصدرها الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة"، ورأت أنها تتنافى مع روح نص هذا القانون. كما تحفظت ذات اللجنة على المادة 163 التي تنص على أن " يتم إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي و الغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم إحصاؤها قبل نشر هذا القانون"، ورأت أن مجالها القانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، كما أشارت إلى أن إضافة واو العطف إلى الفقرة " الملك العمومي الغابي" لتصبح " الملك العمومي والغابي" غيّر مضمون المادة وأحالها إلى ملكيتين، واحدة عمومية وأخرى غابية، في حين أن ما قصدته المادة هو "ملك عمومي غابي واحد"، و بررت اللجنة المختصة تحفظها هذا على الفقرة الثانية من المادة 27 والمادة 163 بعدم توافقهما مع المبادئ الأساسية لنص القانون والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية، وقد صوت الأعضاء في هذا الاتجاه وتحفظوا على المادتين. أما بخصوص المشروع الثالث المتعلق بقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية فقد تحفظت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية على حذف المطة الثامنة والأخيرة من المادة 2 الواردة في مشروع القانون كما تقدمت به الحكومة، والتي تنص على أن "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار"، والتي من المفروض أن تسري عليها أحكام هذا النص، و هذا بالنظر إلى التبعات السلبية التي ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الاراضي من مجال تطبيق هذا القانون. وهي للتذكير المطة التي حذفها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون هناك، وقد تحفظ أعضاء المجلس على هذه المادة بالفعل خلال التصويت. وبعد هذه التحفظات الثانية من نوعها التي يسجلها أعضاء مجلس الأمة بعد تحفظهم على أحكام المادة 22 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وبالتالي تحال هذه المواد محل الخلاف بين غرفتي البرلمان على اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني قصد إيجاد صيغة توافقية لها.