يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله في جلسة علنية يخصصها لمناقشة القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي سيصوت عليه في ال02 جويلية المقبل. ويحدد مشروع القانون أهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه أن يراعي من خلالها الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها و يلتزم في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية، ويتضمن مشروع القانون من جانبه 134 مادة، تتمثل في الأحكام العامة ،حيث يؤكد هذا المشروع أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص، ويحدد هذا المشروع الإجراءات الواجب إتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار إنها تشكل إخلالا بالواجبات المهنية، بالإضافة إلى أن مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة كان قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحد من حرية وحقوق الدفاع وحتى من حقوق المتقاضين، وقد جاء في المادة 9 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل تعديله انه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وأن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي، أما المادة 24 فكانت تقضي انه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البت في الموضوع، وعن الصيغة الجديدة التي جاءت عليها المادة التاسعة من قانون المحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها و التي شكلت إعادة النظر فيها أحد أهم مطالب هيئة الدفاع "أنه تم الاتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي"، وبخصوص المادة 24 من ذات النص والتي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي فقد تمت مراجعتها هي الأخرى.