كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس من 6 أشهر إلى سنتين للوالد الذي يهجر أسرته لشهرين:
2 إلى 6 أشهر حبسا لمن يضايق امرأة في مكان عمومي
نشر في الحياة العربية يوم 04 - 03 - 2015

أدرجت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مجموعة من التعديلات على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 عام 1386 الموافق ل 8 جوان سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.
وأوضح المشروع في المادة 330 المعدلة انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج لأحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلي عن كافة التزاماته الأدبية والمادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة شهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته اى شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكتها أو مواردها المالية. وتناول التشريع الجديد أيضا نقطة الصفح، حيث راعى المشروع استمرار الحياة الزوجية، وتم التنصيص على إمكانية الصفح لوضع حد للمتابعة الجزائية إذا تعلق الأمر بأفعال ذات وصف جنحي، مع عذر مخفف إذا تعلق الأمر بجناية وحدث فيها الصفح من الضحية، وتم استحداث مادة تجرم العنف الزوجي الذي بحكم تكرره يبين الإصرار على إيذاء الضحية والمساس بكرامتها وسلامتها البدينة أو النفسية.
وبما أن التحرش الجنسي هو أيضا شكل من أشكال العنف ضد المرأة فقد تمت صياغة المادة 333 مكرر 1 معدلة انه يعاقب بالحبس من 2 الى 6 أشهر و بغرامة مالية من 20.000 دج الى 100.000 دج أزباحدي هاتين العقوبتين كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها، وتتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر.
وجاءت المادة 333 مكرر 2 انه ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية وتكون العقوبة الحبس من 2 إلى 5 سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل علة علم بها.
وتضمن المشروع أيضا مواد ردعية بحيث تضمنت المادة 266 مكرر 1 معدلة انه كل من ارتكب ضد زوجه اى شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها او تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف اذا كانت الضحية حاملا او معاقة او اذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر او تحت التهديد بالسلاح.
وللحد من العنف ضد المرأة جاء مشروع القانون الخاص بالعقوبات بمواد رادعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال توفيت الضحية، و20 سنة في حال ترتب عنه عجز أو عاهة مستديمة، وتشدد العقوبات الأخرى التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، حسب درجة العنف وحالة الضحية كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.