ناقش اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني، القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وهو القانون الذي يشرع لمحاولة القضاء على ظاهرة العنف الأسري، حيث أقر المشروع عقوبات تصل إلى الحبس من سنة واحد إلى عشرين سنة في حق من اعتدى على زوجته، وستة أشهر لمرتكب جريمة التحرش الجنسي في الأماكن العمومية. وجاء في المادة 266 مكرر، أن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر يوما. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما. وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيه عاهة مستديمة أخرى. وبالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها. ويضيف مشروع القانون أن لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القضائية في الحالتين الأولى والثانية، وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة الثالثة في حال صفح الضحية. كما جاء في المادة 266 مكرر1 انه يعاقب بالحبس من سنة أو ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية. أما المادة 330 مكرر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية. وفيما يتعلق بالمضايقات في الأماكن العمومية، جاء في المادة 333 مكرر1، أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها. ويعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، في حكم المادة 341 مكرر، ويعاقب بالحبس من سنة على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار و300 ألف دينار جزائري، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.