نشرت : المصدر الخبر الجزائرية السبت 30 مايو 2015 09:09 أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن جميع الإجراءات التقنية المتعلقة بإعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك جاهزة، وقال إن البنوك تنتظر الضوء الأخضر من قبل البنك المركزي لإعادة إدراج هذا النوع من الخدمات الموجه حصريا للمنتج المحلي ضمن نشاطها، إلا أن الواقع يشير إلى تعطل المشروع الذي يظل مرهونا بجاهزية مركزية المخاطر. أشار الوزير في تصريح ل "الخبر" إلى أن استئناف عمل البنوك والمؤسسات المالية بالقروض الاستهلاكية مرتبط بدخول مركزية المخاطر حيز العمل ميدانيا. من جهته، أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أن تجسيد المرسوم التنفيذي المتعلق باستئناف البنوك العمل بالقروض الموجهة للاستهلاك، مرهون بوضع مركزية المخاطر ببنك الجزائر ودخولها العمل، باعتبار أنها هيئة ضرورية لإعادة إدراج هذا النوع من المنتجات البنكية ضمن نشاط المصارف المعتمدة في السوق الوطنية. وتوقع جبّار في تصريحه ل "الخبر" أن يطلق عمل مركزية المخاطر خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، وعلى هذا الأساس فإن عودة القروض الموجهة للاستهلاك لنشاط البنوك لن يكون في الآجال التي أعلن عنها في وقت سابق وزير التجارة عمارة بن يونس، حين أكد أن هذه الخدمة التي ألغت 5 سنوات، بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ستستأنف قبل شهر رمضان الداخل، وإنما سيؤجل إلى إشعار لاحق. وعلى الرغم من أن المرسوم التنفيذي المتضمن إعادة إطلاق القروض الموجهة للاستهلاك صدر في الجريدة الرسمية منذ بضعة أسابيع، موضحا كل التفاصيل المتعلقة بهذه القروض، على غرار المنتجات المعنية والزبائن الذين يمكنهم الاستفادة من القرض، إلاّ أن "القرار الأخير" يعود للبنك المركزي، من منطلق أن الأمر كله يرتبط بنشاط مركزية المخاطر، فيما أوضح نص المرسوم أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص، والتي تزيد مدتها عن 3 أشهر ولا تتعدى 60 شهرا، وذكر المتعاملين الذي تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض الاستهلاكي، وهم كل من يمارس نشاطا على الإقليم الوطني وينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع للخواص، بصرف النظر عن نسبة الاندماج التي كانت محل العديد من المفاوضات، على أنه يمكن أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني. وينص القانون أيضا على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم"، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30% من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام، وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.