نشر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات حصول الاسر على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المنتجة محليا في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني. و أوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تكون تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى ستين شهرا. و فيما يتعلق بالمتعاملين الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض الاستهلاكي نص القانون أن الامر يتعلق بممارسي نشاط على الإقليم الوطني و ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص.و يمكن أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك و الوزير المعني. من جهة أخرى يجب حسب نص القانون أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة توضح على الخصوص عناصر العرض و كيفيات الحصول عليه و كذا حقوق وواجبات أطراف العقد. كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم".و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة. و يعرف القرض الاستهلاكي حسب نص القانون بأنه كل عملية بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط مؤجلا أو مجزأ.