أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن قبل تعديل المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كانت الطاعن ملزما بإيداع مذكرة بأوجه طعنه في أجل 30 يوما، من تاريخ توصله بإنذار المستشار المقرر . وقال الوزير زغماتي أثناء رده على السؤال المتعلق بالطعن بالإستدراك ضد قرارات المحكمة العليا، أن المحكمة العليا كانت تقضي بعدم قبول الطعن شكلا ومضمونا، تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة، وبالنتيجة يصبح القرار المطعون فيه نهائيا، وقابلا للتنفيذ، ولو كانت العقوبة سالبة للحرية . المحكمة العليا -يضيف- أن قراراتها لا تقبل أية مراجعة، إلا إذا شابها خطأ مادي أو كان هنالك خطأ مرفقي، أي راجع للمصلحة، مبرزا أن أخطاء المحكمة العليا نادرة، حيث عالجت 120 طعنا للاستدراك بالنقد خلال 2019 .