أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، أن قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمراجعة، إلا إذا كان خطأ مادي. وأشار الوزير بقبة زيغود يوسف، خلال رده على السؤال المتعلق بالطعن بالإستدراك ضد قرارات المحكمة العليا، أنه قبل تعديل المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية سنة 2015، كانت الطاعن ملزما بإيداع مذكرة بأوجه طعنه في أجل 30 يوما، من تاريخ توصله بإنذار المستشار المقرر. وأضاف الوزير "ونظرا لبعض الاشكالات التي كانت مطروحة بخصوص تبليغ بعض الانذارات للطاعنين بالنقض والمتمثلة في عدم دقة عناوينهم أو بسبب تغييرهم لمحل إقامتهم أو لأسباب أخرى، فإن المحكمة العليا، كانت تقضي بعدم قبول الطعن شكلا ومضمونا، تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة، وبالنتيجة يصبح القرار المطعون فيه نهائيا، وقابلا للتنفيذ، ولو كانت العقوبة سالبة للحرية". ولمعالجة هذا الإشكال –يضيف الوزير- أكدت المحكمة العليا أن قراراتها لا تقبل أية مراجعة، إلا إذا شابها خطأ مادي أو كان هنالك خطأ مرفقي، أي راجع للمصلحة. وأفاد وزير العدل أن أخطاء المحكمة العليا نادرة، حيث عالجت 120 طعن للاستدراك بالنقد خلال 2019.