أدانت محكمة جنايات العاصمة أمس المتهم (ع.اسماعيل) 36 سنة، بالحكم عليه ب 5 سنوات سجنا نافذا، لارتكابه جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالعاصمة، وكذا حيازة مواد متفجرة، حيث عثرت مصالح الأمن بمنزله على مادة ''حمض النتريك'' التي كلفه بإحضارها الإرهابي ''سعودي عبد الكريم''، بهدف الإعداد لتفجير عدة مناطق بالعاصمة، كما كشف ذات المتهم خلال مراحل التحقيق أن الإرهابي ''سعودي'' كلفه بجمع معلومات حول شركة ''بلاط'' بغرض الابتزاز والتهديد للحصول على المال. وقائع القضية تعود إلى سنة 2008 عندما تم القبض على المتهم، بعد سلسلة من التحريات، حيث كانت عناصر الأمن تترصد تحركات هذا الأخير. وتبين فيما بعد أنه على علاقة بالجماعات الإرهابية، ليتم القبض عليه متلبسا، واعترف أمام الضبطية القضائية، أنه دخل السجن في التسعينات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، استفاد بعدها من تدابير المصالحة الوطنية وعند خروجه تلقى مكالمة هاتفية من الإرهابي''سعودي عبد الكريم''، أين طلب منه رقم المدعو ''أحمد'' وهو تاجر في ''الشيفون''، كما طلب منه تعبئة رصيده ليلتقيه بعد عدة أيام في بلدية الأربعاء بالقرب من المحجرة، أين طلب منه معلومات تخص شركة ''بلاط'' بهدف ابتزاز صاحبها للحصول على المال، وتهديده بعد ذلك. وطلب منه أن يحضر له مادة ''حمض النتريك'' لاستعماله في مواد متفجرة، لتنفيذ عدة عمليات بالعاصمة، فجلب هذه المادة وتسلمها من شخص يعمل بمؤسسة سوناطراك بكمية قدرها 500 غرام، قام بعدها هو بسحقها في الماء، وهنا تم القبض عليه. المتهم ولدى مثوله أمس أمام المحكمة نفى التهمة المنسوبة إليه، وقال إنه فعلا كان بحوزته مادة ''حمض النتريك''، ولكن بهدف استخدامها في تصنيع مواد التنظيف، حيث كان يملك محلا لبيع هذه المواد، وقد تعلم تقنيات صنعه في إحدى الشركات، إلا أن الرئيس واجهه بأفعاله. ممثل الحق العام من خلال مرافعته جرم الوقائع المنسوبة إليه، واستغرب كيف يعود المتهم إلى العمل مع الجماعة الإرهابية بعد 9 سنوات من استفادته من العفو، وعرض جميع الوقائع التي بموجبها تم القبض عليه، حيث كان يخطط مع الجماعة الإرهابية لاستهداف أرواح الأبرياء، بمحاولته صناعة مواد متفجرة، وذكر أن المتهم في قضية الحال كانت تربطه علاقة وطيدة بالإرهابي سعودي، بحكم أنه جاره وليس كما ادعى أنه تعرف عليه داخل المؤسسة العقابية، والتمس معاقبته ب20 سنة سجنا نافذا، فيما طالب دفاعه بتبرئة ساحة موكله وبعد المداولات قضت المحكمة بالعقوبة المذكورة أعلاه.